____________________
يكون المقصود منه التملك، وقليلا ما يوجد التصرف الذي يكون المقصود منه التملك، فإن التملك حاصل قبله، ولا يحصل به.
لعل مراده: إن قصده التصرف في ماله وجعله به لازما، والظاهر أنه غير منحصر في ذلك كما مر.
وغير المسقط في الاختبار والحفظ، وجعل الركوب للسقي كذلك، على أنه قد لا يكون السقي محتاجا إلى الركوب، فتأمل فإن المسألة مشكلة كسائرها.
قوله: " وخيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه الخ " أي له، فحذف للظهور، وجواز حذف العائد الفضلة.
هو ثالث الأقسام، ودليل ثبوته - بأقسامه وعمومه، مع عدم مخالفته للشرع - الاجماع المدعى في التذكرة.
والمستند ما تقدم، من مثل (أوفوا) و (المسلمون عند شروطهم ما لم يخالف الكتاب والسنة).
وتدل عليه أيضا بخصوصه رواية إسحاق بن عمار قال: أخبرني (حدثني يب ئل) من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقد سأله رجل وأنا عنده فقال له: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحب إلى من أن يكون لغيرك على أن تشترط لي أن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ فقال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتري، ألا تري أنها لو أحرقت لكانت من ماله (1).
لعل مراده: إن قصده التصرف في ماله وجعله به لازما، والظاهر أنه غير منحصر في ذلك كما مر.
وغير المسقط في الاختبار والحفظ، وجعل الركوب للسقي كذلك، على أنه قد لا يكون السقي محتاجا إلى الركوب، فتأمل فإن المسألة مشكلة كسائرها.
قوله: " وخيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه الخ " أي له، فحذف للظهور، وجواز حذف العائد الفضلة.
هو ثالث الأقسام، ودليل ثبوته - بأقسامه وعمومه، مع عدم مخالفته للشرع - الاجماع المدعى في التذكرة.
والمستند ما تقدم، من مثل (أوفوا) و (المسلمون عند شروطهم ما لم يخالف الكتاب والسنة).
وتدل عليه أيضا بخصوصه رواية إسحاق بن عمار قال: أخبرني (حدثني يب ئل) من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقد سأله رجل وأنا عنده فقال له: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحب إلى من أن يكون لغيرك على أن تشترط لي أن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ فقال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتري، ألا تري أنها لو أحرقت لكانت من ماله (1).