____________________
ثم إنه لو أنكر ورجع لا يقبل رجوعه، بل مع البينة أيضا، لتكذيبه إياها باقراره أولا.
ولو ادعى شبهة يمكن الصدق أمكن قبوله، للظاهر، ولعدم حصول العلم بمجرد اقراره أولا، والظاهر القبول كما قيل.
واختلف في قبول اقرار اللقيط بالرق، فقيل: لا يقبل لعدم علمه بحال نسبه، والظاهر القبول لما مر إلا مع اظهار ما يدل على عدمه، فيسمع الرجوع، ومع البينة بالطريق الأولى.
وكذا في اعتبار الرشد في الاقرار بالرق، فإن أكثر العبارات خالية عنه، ولا يبعد اعتباره، لعدم الاعتداد بكلام السفيه وعدم قبوله في المال، فكذا في النفس بالطريق الأولى، بل قد يستلزم القبول في المال، بأن يكون في يده مال أو يكسب، فتأمل، واحتمال إرادته في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام (1).
قوله: " ولو أسلم عبد الكافر الخ " يعني لو حكم باسلام عبد كافر، للكافر، يكلف الكافر على بيعه جبرا، من مسلم لعدم السبيل للكافر على المسلم (2) كما تقدم في مسألة عدم جواز شراء الكافر المسلم.
لعله لا خلاف فيه، ويمكن وجوب الشراء كفاية حينئذ، والأصل يقتضي العدم ولا يستلزم (3) البيع عليه، ذلك، لأنه قد يكون مشروطا.
نعم يمكن أن يأخذه الحاكم من يده ويسلمه إلى ثقة، ويوصل إليه النفقة الزائدة عن النفقة، فتأمل.
ولو ادعى شبهة يمكن الصدق أمكن قبوله، للظاهر، ولعدم حصول العلم بمجرد اقراره أولا، والظاهر القبول كما قيل.
واختلف في قبول اقرار اللقيط بالرق، فقيل: لا يقبل لعدم علمه بحال نسبه، والظاهر القبول لما مر إلا مع اظهار ما يدل على عدمه، فيسمع الرجوع، ومع البينة بالطريق الأولى.
وكذا في اعتبار الرشد في الاقرار بالرق، فإن أكثر العبارات خالية عنه، ولا يبعد اعتباره، لعدم الاعتداد بكلام السفيه وعدم قبوله في المال، فكذا في النفس بالطريق الأولى، بل قد يستلزم القبول في المال، بأن يكون في يده مال أو يكسب، فتأمل، واحتمال إرادته في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام (1).
قوله: " ولو أسلم عبد الكافر الخ " يعني لو حكم باسلام عبد كافر، للكافر، يكلف الكافر على بيعه جبرا، من مسلم لعدم السبيل للكافر على المسلم (2) كما تقدم في مسألة عدم جواز شراء الكافر المسلم.
لعله لا خلاف فيه، ويمكن وجوب الشراء كفاية حينئذ، والأصل يقتضي العدم ولا يستلزم (3) البيع عليه، ذلك، لأنه قد يكون مشروطا.
نعم يمكن أن يأخذه الحاكم من يده ويسلمه إلى ثقة، ويوصل إليه النفقة الزائدة عن النفقة، فتأمل.