____________________
قوله: ولو ذكر الزيادة الخ. دليل قطع الشوط الثامن سهوا مع التذكر قبل اكماله بوصول الحجر، وتكميل الأسبوعين إذا كان بعده هو رواية أبي كهمش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط؟ قال: إن كان ذكر قبل أن (يبلغ كا) يأتي الركن فليقطعه، وقد أجزأ عنه وإن لم يذكر حتى بلغة فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات (1).
وهذه الرواية ضعيفة ولكن لما كان الحكم مشهورا - وجواز القطع معلوم من العقل، وجعله أربعة عشر شوطا مفهوم من غيرها من الروايات المتقدمة - فلا بأس بمضمونها.
إلا أن القول بوجوب القطع بهذه مشكل. إذ ما ظهر له دليل، وهذه غير صحيحة والظاهر منها الجواز لمقارنته بقوله: فليتم أربعة عشر فإنها غير واجبة إذ الظاهر أن له القطع حينئذ أيضا فيمكن الجواز فقط والاستحباب فيجوز جعله حينئذ أيضا أربعة عشر إلا أن يكون جعله كذلك بعد بلوغ الحجر أولى.
قوله: ولو شك في عدده الخ. دليل عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ من الطواف والاشتغال بغيره ظاهر مما تقدم في الوضوء والصلاة (2) من أن الشك بعد الخروج عن الشئ ليس بشئ فتذكر.
وأما إذا كان في الأثناء فإن كان في الزيادة بأن يكون أحد طرفي ما شك فيه سبعة والآخر ما فوقها يقطع الطواف ويتركه ولا شئ عليه لأنه قد فعل ما يجب
وهذه الرواية ضعيفة ولكن لما كان الحكم مشهورا - وجواز القطع معلوم من العقل، وجعله أربعة عشر شوطا مفهوم من غيرها من الروايات المتقدمة - فلا بأس بمضمونها.
إلا أن القول بوجوب القطع بهذه مشكل. إذ ما ظهر له دليل، وهذه غير صحيحة والظاهر منها الجواز لمقارنته بقوله: فليتم أربعة عشر فإنها غير واجبة إذ الظاهر أن له القطع حينئذ أيضا فيمكن الجواز فقط والاستحباب فيجوز جعله حينئذ أيضا أربعة عشر إلا أن يكون جعله كذلك بعد بلوغ الحجر أولى.
قوله: ولو شك في عدده الخ. دليل عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ من الطواف والاشتغال بغيره ظاهر مما تقدم في الوضوء والصلاة (2) من أن الشك بعد الخروج عن الشئ ليس بشئ فتذكر.
وأما إذا كان في الأثناء فإن كان في الزيادة بأن يكون أحد طرفي ما شك فيه سبعة والآخر ما فوقها يقطع الطواف ويتركه ولا شئ عليه لأنه قد فعل ما يجب