____________________
فلولا الاجماع لأمكن القول باستحباب الصحيح وجواز المعيب في هذه الصورة أي في مادة اشترى مع الجهل ونقد الثمن ويمكن كون الاجماع في غير هذه الصورة.
وقال في التهذيب: ومن اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه قد أجزأ عنه وحمل عليه هذه الحسنة لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد الثمن ثم علم بعده فقد تم (1).
وأما الخصي فقال في المنتهى: ولا يجزي الخصي، قال علمائنا.
ومستندهم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الأضحية بالخصي؟ قال: لا ومن ضحى بخصي وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه (2).
وفيها أيضا دلالة على اجزاء المعيب مع العجز فلا ينتقل إلى الصوم وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه (3).
وصحيحته أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال: إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه (4).
وهما يدلان أيضا على الجواز مع عدم القدرة والجهل فيحمل الاجماع وغيره على غيره.
وقال في التهذيب: ومن اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه قد أجزأ عنه وحمل عليه هذه الحسنة لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد الثمن ثم علم بعده فقد تم (1).
وأما الخصي فقال في المنتهى: ولا يجزي الخصي، قال علمائنا.
ومستندهم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الأضحية بالخصي؟ قال: لا ومن ضحى بخصي وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه (2).
وفيها أيضا دلالة على اجزاء المعيب مع العجز فلا ينتقل إلى الصوم وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه (3).
وصحيحته أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال: إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه (4).
وهما يدلان أيضا على الجواز مع عدم القدرة والجهل فيحمل الاجماع وغيره على غيره.