____________________
الرواية (1) أيضا لكن ظاهرها عدم جواز قتله حيث قال عليه السلام (ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه) والظاهر منها: إن الكلام في المأخوذ والحرب قائم، الذي يقتله الإمام، وبأي طريق أراد من الطرق المذكورة.
فالظاهر أن مراده عدم الجواز عندهم، فإنه لا يجوز لغير الإمام عليه السلام قتل الكافر الأسير مطلقا، إلا أنه لما قال: إنه يجب قتله على الإمام، وعجز الكافر من أن يوصله إليه عليه السلام قد يخطر بالبال وجوب قتله، لأنه واجب. فأراد رد هذا الوهم وقال: (ولا يجب قتله)، وإن لم يجز قتله.
ولكن لو قتله فدمه هدر: أي لا يجب القصاص ولا الدية على قاتله، ولا كفارة، لكفره ووجوب قتله، ولكن يمكن أن يعزر لو كان عالما بفعله المحرم.
ويحتمل التعزير مطلقا لسد الباب.
وظاهر، وجوب دفن الشهيد، وعدم جواز دفن الكفار، لعله مجمع عليه قوله: (والطفل الخ) الظاهر أنه لا خلاف عند الأصحاب في تابعية أطفال الكفار لآبائهم في أحكام الكفر: من النجاسة، وعدم قتل المسلم به، وجواز بيعه على الكفار وغير ذلك، فإذا أسرت مع الأبوين الكافرين أو مع أحدهما يكون على تلك الحالة، وإذا أسلما أو أسلم أحدهما يتبعه فيه، لأنها (لأنه - خ ل) يتبع أشرفهما.
وأما إذا أسرت وحدها مع بقاء الأبوين على الكفر، أو مع موتهما: فقال البعض أنها تابعة للسابي في الاسلام: لقوله صلى الله عليه وآله، كل مولود ولد على الفطرة فإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (2).
فالظاهر أن مراده عدم الجواز عندهم، فإنه لا يجوز لغير الإمام عليه السلام قتل الكافر الأسير مطلقا، إلا أنه لما قال: إنه يجب قتله على الإمام، وعجز الكافر من أن يوصله إليه عليه السلام قد يخطر بالبال وجوب قتله، لأنه واجب. فأراد رد هذا الوهم وقال: (ولا يجب قتله)، وإن لم يجز قتله.
ولكن لو قتله فدمه هدر: أي لا يجب القصاص ولا الدية على قاتله، ولا كفارة، لكفره ووجوب قتله، ولكن يمكن أن يعزر لو كان عالما بفعله المحرم.
ويحتمل التعزير مطلقا لسد الباب.
وظاهر، وجوب دفن الشهيد، وعدم جواز دفن الكفار، لعله مجمع عليه قوله: (والطفل الخ) الظاهر أنه لا خلاف عند الأصحاب في تابعية أطفال الكفار لآبائهم في أحكام الكفر: من النجاسة، وعدم قتل المسلم به، وجواز بيعه على الكفار وغير ذلك، فإذا أسرت مع الأبوين الكافرين أو مع أحدهما يكون على تلك الحالة، وإذا أسلما أو أسلم أحدهما يتبعه فيه، لأنها (لأنه - خ ل) يتبع أشرفهما.
وأما إذا أسرت وحدها مع بقاء الأبوين على الكفر، أو مع موتهما: فقال البعض أنها تابعة للسابي في الاسلام: لقوله صلى الله عليه وآله، كل مولود ولد على الفطرة فإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (2).