____________________
قال: لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط (1).
وهذه تدل على جواز تأديب الغلام فوق عشرة في غير الاحرام بمفهوم ضعيف، وبالمنطوق على أن ضربه للتأديب بعشرة أسواط جائز، ففي غيره - ودون العشرة وغير الأسواط إذا كان أخف بالطريق الأولى.
وإن ذلك لا يسمى مجادلا وقتلا وهو ظاهر.
قوله: وفي قلع الشجرة الكبيرة الخ. قد مر تحريم قلع شجر الحرم، ونقل عليه الاجماع في المنتهى وبعض الروايات (2).
وأما الكفارة لما ذكر فما رأيت لها دليلا، إلا رواية موسى بن القاسم قال:
روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع، فإن أراد نزعها نزعها وكفر بذبح البقرة (بقرة خ ل) يتصدق بلحمها على المساكين (3).
وهذه مقطوعة، مع قصور الدلالة على التفصيل المذكور، على أنه قد مر جواز قلع الشجرة في منزله، فكأنها محمولة على ما كان قبل بناء المنزل كما مر، فايجاب الكفارة بمثل هذه مشكل جدا، ولهذا قال في المنتهى: وعندي في ذلك توقف، والرواية مقطوعة.
ثم اعلم أن هذه من خصوصيات الحرم فالمحل والمحرم فيه سواء، ولهذا قال في المتن: (وإن كان محلا).
وأن ظاهر المتن إن الكفارة المذكورة واجبة مع وجوب إعادة الشجرة إلى
وهذه تدل على جواز تأديب الغلام فوق عشرة في غير الاحرام بمفهوم ضعيف، وبالمنطوق على أن ضربه للتأديب بعشرة أسواط جائز، ففي غيره - ودون العشرة وغير الأسواط إذا كان أخف بالطريق الأولى.
وإن ذلك لا يسمى مجادلا وقتلا وهو ظاهر.
قوله: وفي قلع الشجرة الكبيرة الخ. قد مر تحريم قلع شجر الحرم، ونقل عليه الاجماع في المنتهى وبعض الروايات (2).
وأما الكفارة لما ذكر فما رأيت لها دليلا، إلا رواية موسى بن القاسم قال:
روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع، فإن أراد نزعها نزعها وكفر بذبح البقرة (بقرة خ ل) يتصدق بلحمها على المساكين (3).
وهذه مقطوعة، مع قصور الدلالة على التفصيل المذكور، على أنه قد مر جواز قلع الشجرة في منزله، فكأنها محمولة على ما كان قبل بناء المنزل كما مر، فايجاب الكفارة بمثل هذه مشكل جدا، ولهذا قال في المنتهى: وعندي في ذلك توقف، والرواية مقطوعة.
ثم اعلم أن هذه من خصوصيات الحرم فالمحل والمحرم فيه سواء، ولهذا قال في المتن: (وإن كان محلا).
وأن ظاهر المتن إن الكفارة المذكورة واجبة مع وجوب إعادة الشجرة إلى