____________________
فتأمل فيه وكأن دليل الندبية مع عدم الاستقرار وعدم بقاء الاستطاعة أنه عبادة شرع فيها وحصل المانع فينبغي إعادته مع الامكان ويؤيده الترغيب والتحريص في الحج والعمرة فتأمل.
وأما عدم فرق بين أنواع الحج وبين العمرة كأنه للاتفاق، وعموم الأدلة، وكون الآية على ما قيل في احرام العمرة دليل على العمرة بخصوصها ولا ينافي غيرها فتأمل.
والظاهر أن الصد عن العمرة إنما يتحقق بالمنع عن الطواف فيحل بالذبح أو النحر ولا يمكن بغيره إلا أن يكون عمرة في زمان وترك التحلل حتى فات وقته فيكون التحلل بالعمرة ويجب القضاء كما مر في الحج فتأمل.
ثم اعلم أنه قال في المنتهى: ولا زمان لهدي الصد ولا مكان له معينين بل هما موضع الصد وزمانه.
والظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في ذلك ولكن يأباه ظاهر قوله تعالى " حتى يبلغ الهدي محله " (1) إلا أنه لما حملت الآية بالاجماع والأخبار على الصد بالعدو وأن هديه لا يبعث إلى الحرم فيحتمل أن يكون قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (2) ابتداء كلام يعني وبعد الاحرام لا تحلقوا لا تتمة لحال المحصر ولهذا لا خصوصية له بحاله وكذا قوله تعالى بعده بلا فصل: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية " الآية (3) ولهذا قيل نزلت في كعب بن عجرة وما كان هو محصرا.
ويحتمل أن يكون المراد ببلوغ الهدي محله محل الصد إن جعلناه مخصوصا بالحصر وهو بعيد أو ما يعمه إن عممناه ويكون كناية عن ذبح الهدي في محله أينما
وأما عدم فرق بين أنواع الحج وبين العمرة كأنه للاتفاق، وعموم الأدلة، وكون الآية على ما قيل في احرام العمرة دليل على العمرة بخصوصها ولا ينافي غيرها فتأمل.
والظاهر أن الصد عن العمرة إنما يتحقق بالمنع عن الطواف فيحل بالذبح أو النحر ولا يمكن بغيره إلا أن يكون عمرة في زمان وترك التحلل حتى فات وقته فيكون التحلل بالعمرة ويجب القضاء كما مر في الحج فتأمل.
ثم اعلم أنه قال في المنتهى: ولا زمان لهدي الصد ولا مكان له معينين بل هما موضع الصد وزمانه.
والظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في ذلك ولكن يأباه ظاهر قوله تعالى " حتى يبلغ الهدي محله " (1) إلا أنه لما حملت الآية بالاجماع والأخبار على الصد بالعدو وأن هديه لا يبعث إلى الحرم فيحتمل أن يكون قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (2) ابتداء كلام يعني وبعد الاحرام لا تحلقوا لا تتمة لحال المحصر ولهذا لا خصوصية له بحاله وكذا قوله تعالى بعده بلا فصل: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية " الآية (3) ولهذا قيل نزلت في كعب بن عجرة وما كان هو محصرا.
ويحتمل أن يكون المراد ببلوغ الهدي محله محل الصد إن جعلناه مخصوصا بالحصر وهو بعيد أو ما يعمه إن عممناه ويكون كناية عن ذبح الهدي في محله أينما