مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٧ - الصفحة ١٢٩

____________________
السبعة والثمانية بعد بلوغ الركن في الفريضة، وعلى الأفضلية في النافلة لما تقدم.
وللقائل بعدم البطلان والبناء على الأقل بعد تسليم السند حملها على الأولوية وعدم فوت ذلك.
ويدل على البطلان أيضا في الجملة روايته أيضا قال: قلت رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة أم ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظ قلت: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط (1).
وهي ضعيفة بسماعة (2) وغيره وقد عرفت الحملين (3).
فرعان الأول يجوز الاخلاد إلى صاحبه في حفظه عدد الأشواط مطلقا، لفتوى الأصحاب مستندا إلى صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم (4).
وهذه قرينة قوية على الاعتماد على الظن، وقبول قول الواحد، ويمكن التعدي.
وفيها دلالة على جواز كون الوصي غير عدل، والأجير في العبادات،

(1) يعني رواية أبي بصير راجع الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 11 وروى ذيلها في الباب 34 من تلك الأبواب الرواية 2.
(2) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي بصير.
(3) من قوله قدس سره آنفا (وحملت الخ).
(4) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الرواية 1.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست