والقادر إذا أقام غيره سقط عنه ما لم يتعين:
____________________
فلا يحتاج إلى الجواب المذكور في المنتهى، بأن الشهادة ليست بمعلومة ولا مظنونة: مع أنه مشعر بأن له المنع عن الغزو والشهادة على أحد التقديرين، على أنه ممنوع، لأنه قد يكون مظنونا.
قوله: (ويتعين بالنذر الخ) أي القتال المعلوم من الجهاد، لا الجهاد المصطلح لقوله (وبالدفع) أي عن نفسه، بل عن حريمه وإخوانه والبضع كذلك إذا خاف على النفس ونحوها، وإن كان الخائف على نفسه من أهل الحرب ويدفع عن نفسه المسلمين فيقتلهم إذا أرادوه (1) إن لم يمكن له الدفع بوجه آخر غيره، فيقصد حينئذ الدفع عن النفس ونحوها لا مساعدة الكفار.
قوله: (والمؤسر العاجز الخ) قيل بالوجوب، والأصل وكون الجهاد واجبا بالنفس - دون المال، بل إنما يجب صرفه فيه لأجل توقف الجهاد بالنفس عليه - يدفعه:
نعم يمكن تعيين الصرف لو كان الدفع موقوفا على بذل المال، فإنه ليس بأنفس من النفس، ويجب به حينئذ وليس ذلك دليلا على الوجوب كفائيا فتأمل.
قوله: (والقادر الخ) دليل السقوط عن القادر حينئذ كونه كفائيا مع تحقق من يكفي.
قوله: (ويتعين بالنذر الخ) أي القتال المعلوم من الجهاد، لا الجهاد المصطلح لقوله (وبالدفع) أي عن نفسه، بل عن حريمه وإخوانه والبضع كذلك إذا خاف على النفس ونحوها، وإن كان الخائف على نفسه من أهل الحرب ويدفع عن نفسه المسلمين فيقتلهم إذا أرادوه (1) إن لم يمكن له الدفع بوجه آخر غيره، فيقصد حينئذ الدفع عن النفس ونحوها لا مساعدة الكفار.
قوله: (والمؤسر العاجز الخ) قيل بالوجوب، والأصل وكون الجهاد واجبا بالنفس - دون المال، بل إنما يجب صرفه فيه لأجل توقف الجهاد بالنفس عليه - يدفعه:
نعم يمكن تعيين الصرف لو كان الدفع موقوفا على بذل المال، فإنه ليس بأنفس من النفس، ويجب به حينئذ وليس ذلك دليلا على الوجوب كفائيا فتأمل.
قوله: (والقادر الخ) دليل السقوط عن القادر حينئذ كونه كفائيا مع تحقق من يكفي.