____________________
ورواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: كل هدي من نقصان الحج، فلا تأكل منه وكل هدي من تمام الحج فكل (1).
وكلاهما ضعيفان ولكن يؤيده بعض الأخبار.
مثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق (2) بالفداء (3).
ويمكن حملها على الاستحباب ويؤيد عدم الوجوب الأصل وعدم دليل صحيح صريح وأن الواجب في أكثر الأخبار وجوب الدم والبدنة من غير ذكر التصدق وقد مر في تلك الأخبار ما يدل على جواز الأكل.
قوله: ويكره الثور والجاموس. لعل دليل كراهة الثور رواية أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي؟ فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقرة وقال:
ذو (ذوات خ ل) الأرحام ولا تضحى بثور ولا جمل (4).
وفيها كراهة الجمل أيضا ولا يضر اضمارها ويؤيده أن ذبح الثور مستلزم لترك المندوب الذي هو ذبح الإناث من الإبل والبقر والفحل من الغنم ولعل ذلك دليل كراهة الجاموس أيضا أو كراهة أكل لحمه على ما قيل ومعلوم أن الكراهة مخصوصة بوقت امكان غيرهما.
وكلاهما ضعيفان ولكن يؤيده بعض الأخبار.
مثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق (2) بالفداء (3).
ويمكن حملها على الاستحباب ويؤيد عدم الوجوب الأصل وعدم دليل صحيح صريح وأن الواجب في أكثر الأخبار وجوب الدم والبدنة من غير ذكر التصدق وقد مر في تلك الأخبار ما يدل على جواز الأكل.
قوله: ويكره الثور والجاموس. لعل دليل كراهة الثور رواية أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي؟ فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقرة وقال:
ذو (ذوات خ ل) الأرحام ولا تضحى بثور ولا جمل (4).
وفيها كراهة الجمل أيضا ولا يضر اضمارها ويؤيده أن ذبح الثور مستلزم لترك المندوب الذي هو ذبح الإناث من الإبل والبقر والفحل من الغنم ولعل ذلك دليل كراهة الجاموس أيضا أو كراهة أكل لحمه على ما قيل ومعلوم أن الكراهة مخصوصة بوقت امكان غيرهما.