وبئر المعطن أربعون ذراعا، والناضح ستون
____________________
ذلك دليل خلاف الأقرب في التذكرة والدروس.
والظاهر ما تقدم، لأن اليد ارتفعت وصار الزايد على الحد الشرعي مباحا، فالكل فيه سواء، فمن سبق إليه فهو له، فتأمل واحتط، إلا أن يجعل ذلك ملكا ثم جعلاه طريقا، فلا يجوز، وهو ظاهر، والاحتياط يقتضي العدم كما يقتضي السبع، فلا يترك.
قوله: (وحريم الشرب الخ) حريم النهر والشرب المذكور هو المشهور، و يدل عليه الضرورة والاعتبار، وما رأيت فيه الأخبار.
قوله: (وبئر المعطن الخ) قيل بئر المعطن، بكسر الطاء، ما يسقى منها الإبل وشبهها، وبئر الناضح، ما يسقى (يستقى خ ل) منها الماء بالإبل ونحوها للزراعة والشجر والنخل ونحوها.
دليل حريم البئرين المذكورين كما هو المشهور، هو الروايتان المتقدمتان مع ما فيهما.
وفي رواية حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها (1).
وفي رواية - (أخرى - كا - ئل) خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرون (2).
قال في الدروس: هي صحيحة وفي سندها البرقي ومحمد بن يحيى.
لعل البرقي: هو محمد بن خالد البرقي أو ابنه أحمد وهما ثقتان. ولكن محمد غير ظاهر عندي (3)، والشهيد أعرف.
والظاهر ما تقدم، لأن اليد ارتفعت وصار الزايد على الحد الشرعي مباحا، فالكل فيه سواء، فمن سبق إليه فهو له، فتأمل واحتط، إلا أن يجعل ذلك ملكا ثم جعلاه طريقا، فلا يجوز، وهو ظاهر، والاحتياط يقتضي العدم كما يقتضي السبع، فلا يترك.
قوله: (وحريم الشرب الخ) حريم النهر والشرب المذكور هو المشهور، و يدل عليه الضرورة والاعتبار، وما رأيت فيه الأخبار.
قوله: (وبئر المعطن الخ) قيل بئر المعطن، بكسر الطاء، ما يسقى منها الإبل وشبهها، وبئر الناضح، ما يسقى (يستقى خ ل) منها الماء بالإبل ونحوها للزراعة والشجر والنخل ونحوها.
دليل حريم البئرين المذكورين كما هو المشهور، هو الروايتان المتقدمتان مع ما فيهما.
وفي رواية حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها (1).
وفي رواية - (أخرى - كا - ئل) خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرون (2).
قال في الدروس: هي صحيحة وفي سندها البرقي ومحمد بن يحيى.
لعل البرقي: هو محمد بن خالد البرقي أو ابنه أحمد وهما ثقتان. ولكن محمد غير ظاهر عندي (3)، والشهيد أعرف.