وما يقبضه النهر المملوك لصاحبه، ويقسم على قدر انصبائهم.
____________________
مصدر) ما يكون في الأرض المباحة التي هم فيها سواء، لأن الماء الذي في الأرض المملوكة تابعة (1) لها، مثل ماء البئر والعين اللتين فيها، فإن الظاهر أن لا يخرج ماء الآبار والغيوث والعيون كما كان بالخروج عنها، ولكن يمكن جواز التصرف فيه إذا خرج عن المملوكة بالقرائن والأعراض.
والظاهر أن الماء المباح الجاري من الأنهار والشطوط إلى الملك كذلك وإن لم تهئ الأرض لذلك، والدليل غير واضح: وفي قوله فيما سيأتي (وما يقبضه النهر الخ) دلالة على أن ذلك مختاره، وقد يفرق كما سيظهر، فتأمل.
والاستصحاب، ودليل إباحة المباحات، يقتضي عدم التملك بمجرد ذلك، وقد يؤل ذلك إلى الضيق، بأن يكون الشط والغيث في أرض مملوكة.
نعم لا يجوز الدخول في الأرض المملوكة لأخذ هذا الماء وغيره، إلا في صورة يجوز الدخول بإذن صريح وغيره.
قوله: (ويملك المحيز في إناء وشبهه) مثل أن يأخذه بيده ويجعله في أرض مملوكة.
قوله: (وما يقبضه النهر المملوك لصاحبه الخ) أي ما يدخل النهر المملوك - من المياه المباحة، سواء كان من الغيث والعين والشط الكبير وغيرها - يكون ملكا لصاحب النهر، حقيقا به، وإن لم يكن مالكا على الاحتمال، وكأنه لذلك قال (لصاحبه) دون مالكه.
ويحتمل أن يريد بالصاحب المالك: ولعل مراده ما حفر بقصد قبض الماء، لا لغرض آخر وكذلك كل ما هيئ لذلك في الأرض.
والظاهر أن الماء المباح الجاري من الأنهار والشطوط إلى الملك كذلك وإن لم تهئ الأرض لذلك، والدليل غير واضح: وفي قوله فيما سيأتي (وما يقبضه النهر الخ) دلالة على أن ذلك مختاره، وقد يفرق كما سيظهر، فتأمل.
والاستصحاب، ودليل إباحة المباحات، يقتضي عدم التملك بمجرد ذلك، وقد يؤل ذلك إلى الضيق، بأن يكون الشط والغيث في أرض مملوكة.
نعم لا يجوز الدخول في الأرض المملوكة لأخذ هذا الماء وغيره، إلا في صورة يجوز الدخول بإذن صريح وغيره.
قوله: (ويملك المحيز في إناء وشبهه) مثل أن يأخذه بيده ويجعله في أرض مملوكة.
قوله: (وما يقبضه النهر المملوك لصاحبه الخ) أي ما يدخل النهر المملوك - من المياه المباحة، سواء كان من الغيث والعين والشط الكبير وغيرها - يكون ملكا لصاحب النهر، حقيقا به، وإن لم يكن مالكا على الاحتمال، وكأنه لذلك قال (لصاحبه) دون مالكه.
ويحتمل أن يريد بالصاحب المالك: ولعل مراده ما حفر بقصد قبض الماء، لا لغرض آخر وكذلك كل ما هيئ لذلك في الأرض.