____________________
وحملها الشيخ على الثلاثة لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟
قال: ما أرى عليه قضاء (1).
ولا يضر اضمار معاوية لما مر غير مرة، ولعل هذا الحمل أولى من جعل رواية عمار (2) شاملة لجميع العشرة وتقييدها بادراك زمان يسع الكل وتقييد حسنة الحلبي بعدم مضي زمان يمكن صومه في بلده كما جعله البعض فأوجب جميع صوم بدل الهدي على الولي بشرط ادراك زمان يمكن الصوم فيه وتركه وهو مذهب الكتاب للأصل ولعدم صراحة رواية عمار في الكل وعدم صراحة النقل عن الإمام عليه السلام في التهذيب (3).
ولكن روى في الفقيه عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من مات الخ (4).
وحملها على الاستحباب مع الاتفاق في قضاء الثلاثة دون الباقي وقلة التصرف (5) في الخبرين نعم العمل بالثاني أحوط.
قوله: ولو مات الواجد الخ. دليل وجوب اخراج الهدي من أصل مال الواجد لو مات حينئذ مع ترك (تركه خ) الهدي الواجب عليه أنه حق مالي ثبت في ذمته فلا يسقط بموته كالزكاة والدين وكالحج هذا مع وجوب القسمة أوضح.
ويمكن عدم الوجوب خصوصا لو مات قبل ادراك زمان الذبح للأصل ولما
قال: ما أرى عليه قضاء (1).
ولا يضر اضمار معاوية لما مر غير مرة، ولعل هذا الحمل أولى من جعل رواية عمار (2) شاملة لجميع العشرة وتقييدها بادراك زمان يسع الكل وتقييد حسنة الحلبي بعدم مضي زمان يمكن صومه في بلده كما جعله البعض فأوجب جميع صوم بدل الهدي على الولي بشرط ادراك زمان يمكن الصوم فيه وتركه وهو مذهب الكتاب للأصل ولعدم صراحة رواية عمار في الكل وعدم صراحة النقل عن الإمام عليه السلام في التهذيب (3).
ولكن روى في الفقيه عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من مات الخ (4).
وحملها على الاستحباب مع الاتفاق في قضاء الثلاثة دون الباقي وقلة التصرف (5) في الخبرين نعم العمل بالثاني أحوط.
قوله: ولو مات الواجد الخ. دليل وجوب اخراج الهدي من أصل مال الواجد لو مات حينئذ مع ترك (تركه خ) الهدي الواجب عليه أنه حق مالي ثبت في ذمته فلا يسقط بموته كالزكاة والدين وكالحج هذا مع وجوب القسمة أوضح.
ويمكن عدم الوجوب خصوصا لو مات قبل ادراك زمان الذبح للأصل ولما