____________________
ويؤيد عدم البطلان والتحريم والحمل المذكور صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط؟
قال: يضيف إليها ستة (1).
وفي الصحيح عن رفاعة قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشرة قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين (2).
يحتمل أن يكون المراد بقوله: (يصلي ركعتين) يصلي للفريضة ركعتان وحملت على أن الركعتين قبل السعي لا أربع فإن الثنتين اللتين للنافلة بعده، كما صرح به في بعض الأخبار (3) وسيأتي وظاهرهما عام وترك التفصيل قرينة العموم.
وكذا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول (4).
وصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا طاف ثمانية أشواط فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات (5) وهما كالصريحين في أن الزيادة، عمدا، وأنه جايز. لعدم جواز أن يسهو عليه السلام وزيادته ما لا يجوز زيادته عمدا.
إلا أن يقال: قد يكون ذلك لمصلحة، كما روى (6) في ترك ركعتي الظهر من رسول الله صلى الله عليه وآله سهوا تفضلا على العباد وحجة لهم وكبقائه نائما حتى فاتت صلاة الغداة (7) وذلك بعيد ولا ضرورة لارتكابه.
قال: يضيف إليها ستة (1).
وفي الصحيح عن رفاعة قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشرة قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين (2).
يحتمل أن يكون المراد بقوله: (يصلي ركعتين) يصلي للفريضة ركعتان وحملت على أن الركعتين قبل السعي لا أربع فإن الثنتين اللتين للنافلة بعده، كما صرح به في بعض الأخبار (3) وسيأتي وظاهرهما عام وترك التفصيل قرينة العموم.
وكذا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول (4).
وصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا طاف ثمانية أشواط فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات (5) وهما كالصريحين في أن الزيادة، عمدا، وأنه جايز. لعدم جواز أن يسهو عليه السلام وزيادته ما لا يجوز زيادته عمدا.
إلا أن يقال: قد يكون ذلك لمصلحة، كما روى (6) في ترك ركعتي الظهر من رسول الله صلى الله عليه وآله سهوا تفضلا على العباد وحجة لهم وكبقائه نائما حتى فاتت صلاة الغداة (7) وذلك بعيد ولا ضرورة لارتكابه.