____________________
ولعل مرادهم بعد تحقق الزوال بلا فصل وإليه أشار في الدروس قال:
النية مقارنة لما بعد الزوال.
ولكن يأباه ما مر من ضرب الخباء في النمرة والدخول في عرفة بعده فكأن المراد بعد الزوال في الجملة بحيث لا يتخلل زمان كثير، وهو مشتغل بغير مقدمات الوقوف.
وبالجملة الذي يستفاد أن الاحتياط أنه ينبغي الكون في عرفة بقصد العبادة من أول الزوال، بل مقدما عليه من باب المقدمة، والنية بعد تحقق الزوال، وللاشتغال بالغسل والطهارة ثم الجمع بين الصلاتين ثم تجديد النية والاشتغال بالدعاء والتضرع والبكاء والتباكي والمسألة وطلب المغفرة لنفسه ولاخوانه المؤمنين وأخواته المؤمنات بل إنه أفضل للرواية (1) إلى الغروب وعدم الاشتغال بغيره فإنه يوم مسألة ودعاء.
وينبغي العتق في عشية عرفة ليعتقه الله من النار كما في الرواية (2) وينبغي اختيار الأدعية المأثورة في التهذيب والكافي (3) خصوصا دعاء الحسين بن علي عليهما السلام، ودعاء علي بن الحسين عليهما السلام، وعلى الله القبول.
والظاهر استحباب ما عدا الوقوف لما تقدم، ولما قال في المنتهى: إنما الواجب هو الوقوف، ولا نعلم في ذلك خلافا.
وما دل على كون الوقوف سنة، فالمراد ما ثبت وجوبه بالسنة، فلا واجب إلا الوقوف، الله يعلم، فتأمل.
قوله: فلو أفاض قبله الخ. أي إنما يجب الكون بها إلى الغروب على
النية مقارنة لما بعد الزوال.
ولكن يأباه ما مر من ضرب الخباء في النمرة والدخول في عرفة بعده فكأن المراد بعد الزوال في الجملة بحيث لا يتخلل زمان كثير، وهو مشتغل بغير مقدمات الوقوف.
وبالجملة الذي يستفاد أن الاحتياط أنه ينبغي الكون في عرفة بقصد العبادة من أول الزوال، بل مقدما عليه من باب المقدمة، والنية بعد تحقق الزوال، وللاشتغال بالغسل والطهارة ثم الجمع بين الصلاتين ثم تجديد النية والاشتغال بالدعاء والتضرع والبكاء والتباكي والمسألة وطلب المغفرة لنفسه ولاخوانه المؤمنين وأخواته المؤمنات بل إنه أفضل للرواية (1) إلى الغروب وعدم الاشتغال بغيره فإنه يوم مسألة ودعاء.
وينبغي العتق في عشية عرفة ليعتقه الله من النار كما في الرواية (2) وينبغي اختيار الأدعية المأثورة في التهذيب والكافي (3) خصوصا دعاء الحسين بن علي عليهما السلام، ودعاء علي بن الحسين عليهما السلام، وعلى الله القبول.
والظاهر استحباب ما عدا الوقوف لما تقدم، ولما قال في المنتهى: إنما الواجب هو الوقوف، ولا نعلم في ذلك خلافا.
وما دل على كون الوقوف سنة، فالمراد ما ثبت وجوبه بالسنة، فلا واجب إلا الوقوف، الله يعلم، فتأمل.
قوله: فلو أفاض قبله الخ. أي إنما يجب الكون بها إلى الغروب على