____________________
أنه لو صام ثم وجد الثمن لا يجب عليه الذبح والحمل بعيد.
لكن الرواية غير صحيحة لاشتراك عبد الكريم وأبي بصير (1).
والروايتان مؤيدتان بأكثرية القائل.
ويمكن التخيير إن وجد القائل ويؤيد ظاهر القرآن والأخبار التعجيل في العبادات وأنه قد لا يتفق في قابل آخر وهكذا فيلزم تعطيل الحكم وأنه قد لا يذبح ويفرط في الثمن إذ ما شرط في الخبر عدالة من تخلف عنده.
نعم اشترط الشيخ في التهذيب كونه ثقة ومع ذلك الثقة قليلة (قليل) خصوصا بالنسبة إلى الغريب العجمي الذي لا يعرف أحدا مع أن الثقة قد لا يقبل أو لا يفعل أما عمدا أو سهوا فإنه ليس بمعصوم.
وأيضا لو لم يحل إلى قابل آخر ويحل بعده يلزم الضرر بالتأخير مع عدم العلم بحصول المحلل بعده (بعد خ) وإن أحل يلزم حصوله من غير محلل.
وأيضا يلزم عدم الترتيب بين مناسك منى والطواف فتأمل.
ويؤيده أنه لو علم وجدان الثمن بعد فقده في زمان يجوز صومه فالظاهر أنه يصوم.
قوله ولو عجز صام عشرة الخ. أي عن الهدي وثمنه ولو كان أقل ما يجزي من الضأن مع بعض العيوب المجزية المعفو عنها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج متتابعات وسبعة بعد الرجوع إلى بلده.
دليله على الاجمال ظاهر الآية (2) والأخبار (3).
لكن الرواية غير صحيحة لاشتراك عبد الكريم وأبي بصير (1).
والروايتان مؤيدتان بأكثرية القائل.
ويمكن التخيير إن وجد القائل ويؤيد ظاهر القرآن والأخبار التعجيل في العبادات وأنه قد لا يتفق في قابل آخر وهكذا فيلزم تعطيل الحكم وأنه قد لا يذبح ويفرط في الثمن إذ ما شرط في الخبر عدالة من تخلف عنده.
نعم اشترط الشيخ في التهذيب كونه ثقة ومع ذلك الثقة قليلة (قليل) خصوصا بالنسبة إلى الغريب العجمي الذي لا يعرف أحدا مع أن الثقة قد لا يقبل أو لا يفعل أما عمدا أو سهوا فإنه ليس بمعصوم.
وأيضا لو لم يحل إلى قابل آخر ويحل بعده يلزم الضرر بالتأخير مع عدم العلم بحصول المحلل بعده (بعد خ) وإن أحل يلزم حصوله من غير محلل.
وأيضا يلزم عدم الترتيب بين مناسك منى والطواف فتأمل.
ويؤيده أنه لو علم وجدان الثمن بعد فقده في زمان يجوز صومه فالظاهر أنه يصوم.
قوله ولو عجز صام عشرة الخ. أي عن الهدي وثمنه ولو كان أقل ما يجزي من الضأن مع بعض العيوب المجزية المعفو عنها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج متتابعات وسبعة بعد الرجوع إلى بلده.
دليله على الاجمال ظاهر الآية (2) والأخبار (3).