____________________
الشمس، فقال: ظلل وارق دما، فقلت له دما أو دمين؟ قال: للعمرة قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: فارق دمين (1).
فالظاهر أنه يريد دما واحدا للتظليل في احرام العمرة، وآخر له في احرام الحج، ولهذا رتبهما عليهما بعد الحكم بالواحد، فإن الظاهر أنه حكم للتظليل في أي احرام كان، كما كان ظاهر السؤال، وإلا ما كان ينبغي الاطلاق، لأنه لو لم يسأل السائل مرة أخرى كان يفهم الواحد مطلقا، بل يمكن الاشعار في السؤال والجواب على ذلك، لأنه كان استبعد أن الاحرامين يكون فيه الدم الواحد.
ويؤيد هذا الحمل بل يعينه ما رواه في الكافي، عن عن أبي علي بن راشد، قال: سألته عن محرم ظلل في عمرته؟ قال: يجب عليه دم، قال: فإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه دم لعمرته ودم لحجته (2) وكأن (إلى مكة) غلط والظاهر (من مكة).
والظاهر أنه يريد وجوب دم للعمرة المتمتع بها والمفردة أيضا ودم للحج فتأمل وبالجملة فالظاهر وجوب الواحد فقط في جميع زمان الاحرام وكذا في بعضه فتأمل.
وأيضا الظاهر عدم شئ مع النسيان والجهل مطلقا لما تقدم.
وأما دليل وجوب الشاة في تغطية الرأس مع العمد وعدم شئ مع الجهل والنسيان، فكأنه الاجماع المفهوم من المنتهى في الأول، حيث قال: من غطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا.
ويدل على الآخر ما تقدم، وصحيحة حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا؟ قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي، ولا
فالظاهر أنه يريد دما واحدا للتظليل في احرام العمرة، وآخر له في احرام الحج، ولهذا رتبهما عليهما بعد الحكم بالواحد، فإن الظاهر أنه حكم للتظليل في أي احرام كان، كما كان ظاهر السؤال، وإلا ما كان ينبغي الاطلاق، لأنه لو لم يسأل السائل مرة أخرى كان يفهم الواحد مطلقا، بل يمكن الاشعار في السؤال والجواب على ذلك، لأنه كان استبعد أن الاحرامين يكون فيه الدم الواحد.
ويؤيد هذا الحمل بل يعينه ما رواه في الكافي، عن عن أبي علي بن راشد، قال: سألته عن محرم ظلل في عمرته؟ قال: يجب عليه دم، قال: فإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه دم لعمرته ودم لحجته (2) وكأن (إلى مكة) غلط والظاهر (من مكة).
والظاهر أنه يريد وجوب دم للعمرة المتمتع بها والمفردة أيضا ودم للحج فتأمل وبالجملة فالظاهر وجوب الواحد فقط في جميع زمان الاحرام وكذا في بعضه فتأمل.
وأيضا الظاهر عدم شئ مع النسيان والجهل مطلقا لما تقدم.
وأما دليل وجوب الشاة في تغطية الرأس مع العمد وعدم شئ مع الجهل والنسيان، فكأنه الاجماع المفهوم من المنتهى في الأول، حيث قال: من غطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا.
ويدل على الآخر ما تقدم، وصحيحة حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا؟ قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي، ولا