ويحصل بنصب المروز، أو الحائط. فلو أحياها غيره لم يصح.
____________________
لمرعوب فعله شرعا مطلقا، ولهذا ترى المساجد والمدارس والخانات والآبار قريبا بعضها إلى بعض من غير منع مطلقا، ولعدم دليل واضح، فالقول بمثله بعيد.
وكذا ثبوت الحريم للمؤمن في المسجد والمدرسة ونحوهما بما ذكر غير ظاهر.
ويحتمل أن يكون بمعنى أن لصاحب الحريم المنع عنه إن حصل الضرر بالحرارة ونحوها له، لا أنه لا يجوز الجلوس والصلاة فيه إلا بإذنه، فإنه بعيد، ولهذا نرى المسلمين يقعد بعضهم بجنب البعض في المجالس والمساجد ويصلون من دون انكار من الأئمة والعلماء سابقا ولاحقا، لعدم النقل، لأن الظاهر في مثله مع وجوده، النقل.
ويحتمل كونه للاستحباب مع وجود مكان آخر، لئلا يحصل الضيق المكروه المشوش الذي يسلب الخضوع المطلوب، ولأنه تعظيم للمؤمن المرغوب فيه شرعا، عقلا ونقلا (1):
والاحتياط يقتضي الاجتناب إلا مع الإذن مهما أمكن. وما رأيت في تحقيق معنى الحريم من كلام الأصحاب شيئا.
ويفهم من الدروس تملك حريم المعدن، قال فيه: من ملك معدنا ملك حريمه، وهو منتهى عروقه عادة، ومطرح ترابه وطريقه. وهو مشعر بصيرورة الحريم ملكا، وفيه تأمل.
قوله: (والتحجير يفيد الأولوية) الحكم مشهور، مع اجمال التحجير، وعدم ظهور الدليل غير الذكر في الكتب، كأنه الاجماع في الجملة.
قوله: (ويحصل الخ) المروز جمع مرز. وهو ظاهر. لعل المراد حصول تحجير أرض الزرع به.
وكذا ثبوت الحريم للمؤمن في المسجد والمدرسة ونحوهما بما ذكر غير ظاهر.
ويحتمل أن يكون بمعنى أن لصاحب الحريم المنع عنه إن حصل الضرر بالحرارة ونحوها له، لا أنه لا يجوز الجلوس والصلاة فيه إلا بإذنه، فإنه بعيد، ولهذا نرى المسلمين يقعد بعضهم بجنب البعض في المجالس والمساجد ويصلون من دون انكار من الأئمة والعلماء سابقا ولاحقا، لعدم النقل، لأن الظاهر في مثله مع وجوده، النقل.
ويحتمل كونه للاستحباب مع وجود مكان آخر، لئلا يحصل الضيق المكروه المشوش الذي يسلب الخضوع المطلوب، ولأنه تعظيم للمؤمن المرغوب فيه شرعا، عقلا ونقلا (1):
والاحتياط يقتضي الاجتناب إلا مع الإذن مهما أمكن. وما رأيت في تحقيق معنى الحريم من كلام الأصحاب شيئا.
ويفهم من الدروس تملك حريم المعدن، قال فيه: من ملك معدنا ملك حريمه، وهو منتهى عروقه عادة، ومطرح ترابه وطريقه. وهو مشعر بصيرورة الحريم ملكا، وفيه تأمل.
قوله: (والتحجير يفيد الأولوية) الحكم مشهور، مع اجمال التحجير، وعدم ظهور الدليل غير الذكر في الكتب، كأنه الاجماع في الجملة.
قوله: (ويحصل الخ) المروز جمع مرز. وهو ظاهر. لعل المراد حصول تحجير أرض الزرع به.