____________________
يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد الله (أبا عبد الله خ ل) عليه السلام فأمر أن يلبي عنه وأن يمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزي عنه (1).
ظاهره جواز النيابة في التلبية مع العجز واجزاء الامرار عن التقصير أيضا فيحل.
وفي الطريق (2) محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى لعله محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري الثقة والعبيدي فلا بأس، وإن كان فيه كلام، ولكن أيضا فيه ياسين الضرير وهو مهمل.
ولا شك أن الأولى ضم التقصير إليه.
ويستحب العمل بمضمون صحيحة معاوية بن عمار عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمى هو وقال اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة (3).
وما ظهر منها النية بل ظاهرها العدم، وينبغي أن لا يترك كما مر في الذبح، وينبغي أن يأتي في النية بقبول (بقول خ ل) الحلق أو بالحلق بمعناه وينوي الحلاق الحلق (حقيقة خ) استحبابا أو وجوبا بتأويل إن كان مأتيا (ثانيا خ ل) في الذبح ينوي وجوبه على الأصل والمنوب (والمندوب خ) وعدم ذكر المصنف النية هنا وفي الحلق يشعر بعدم الوجوب ولو كان واجبا لا يحتاج إلى التفصيل المذكور في المناسك بل يكفي القربة ولا شك أن المذكور أحوط.
قوله: وبعد الحلق أو التقصير يحلق من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد الخ. هذا هو المشهور بل يفهم الاجماع من المنتهى عليه وفيه تأمل.
ظاهره جواز النيابة في التلبية مع العجز واجزاء الامرار عن التقصير أيضا فيحل.
وفي الطريق (2) محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى لعله محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري الثقة والعبيدي فلا بأس، وإن كان فيه كلام، ولكن أيضا فيه ياسين الضرير وهو مهمل.
ولا شك أن الأولى ضم التقصير إليه.
ويستحب العمل بمضمون صحيحة معاوية بن عمار عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمى هو وقال اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة (3).
وما ظهر منها النية بل ظاهرها العدم، وينبغي أن لا يترك كما مر في الذبح، وينبغي أن يأتي في النية بقبول (بقول خ ل) الحلق أو بالحلق بمعناه وينوي الحلاق الحلق (حقيقة خ) استحبابا أو وجوبا بتأويل إن كان مأتيا (ثانيا خ ل) في الذبح ينوي وجوبه على الأصل والمنوب (والمندوب خ) وعدم ذكر المصنف النية هنا وفي الحلق يشعر بعدم الوجوب ولو كان واجبا لا يحتاج إلى التفصيل المذكور في المناسك بل يكفي القربة ولا شك أن المذكور أحوط.
قوله: وبعد الحلق أو التقصير يحلق من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد الخ. هذا هو المشهور بل يفهم الاجماع من المنتهى عليه وفيه تأمل.