____________________
ودليل وجوب تعريف لقطة الحرم سنة هو الأخبار (1) وقد تقدم ما يدل على التعريف في الجملة.
وقد ورد التعريف سنة في لقطة غير الحرم في بعض الأخبار مثل صحيحة شعيب المتقدمة (2) فكأن لقطة الحرم وما ورد فيها حمل على غيرها ولا يبعد كونه اجماعيا في الجملة.
وأما وجوبه في السنة على الطريق المشهور فما رأيت له دليلا في اللقطة مطلقا إلا أنه ذكره الأصحاب وسيجئ له زيادة بحث في باب اللقطة.
وأما التخيير بين الحفظ والصدقة وعدم الضمان فيهما فالحفظ لا كلام فيه ولا في عدم الضمان مع التلف من غير تفريط على تقدير جواز الأخذ لأنه محسن وغير مقصر وحافظ بالنيابة كالوكيل.
ويدل على التصدق بعض الروايات (3) مثل ما تقدم.
وأما عدم الضمان حينئذ فلأنه جوز له الشارع التصدق فلا ينبغي تضمينه ولأنه لو يعرف الضمان ما تصدق فإنه إنما تصدق لظن عدمه ولعدم ذكره في رواية إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان لقطة الحرم وتعرف سنة فإن وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك (4).
وقد ورد التعريف سنة في لقطة غير الحرم في بعض الأخبار مثل صحيحة شعيب المتقدمة (2) فكأن لقطة الحرم وما ورد فيها حمل على غيرها ولا يبعد كونه اجماعيا في الجملة.
وأما وجوبه في السنة على الطريق المشهور فما رأيت له دليلا في اللقطة مطلقا إلا أنه ذكره الأصحاب وسيجئ له زيادة بحث في باب اللقطة.
وأما التخيير بين الحفظ والصدقة وعدم الضمان فيهما فالحفظ لا كلام فيه ولا في عدم الضمان مع التلف من غير تفريط على تقدير جواز الأخذ لأنه محسن وغير مقصر وحافظ بالنيابة كالوكيل.
ويدل على التصدق بعض الروايات (3) مثل ما تقدم.
وأما عدم الضمان حينئذ فلأنه جوز له الشارع التصدق فلا ينبغي تضمينه ولأنه لو يعرف الضمان ما تصدق فإنه إنما تصدق لظن عدمه ولعدم ذكره في رواية إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان لقطة الحرم وتعرف سنة فإن وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك (4).