____________________
يكون المنع قبل هذا عن اخراج اللحم مطلقا عن منى ولا شك في بعده، إذ الفقير يأخذه لينتفع به في أهله أو يبيعه في غير منى لأنه رخيص هناك، بل لا يشتريه أحد فيمكن حمل الأول على الكراهة أو على الذي يجب أن يهدي أو يتصدق لا حصته الذي هو الثلث.
مع عدم الصراحة في المطلوب وعدم صحة الأخيرة ويؤيده الأصل وتسلط الناس على أموالهم عقلا ونقلا.
قوله: ويجب الخ. إشارة إلى الشرط الأول في الهدي دليل عدم اجزاء غير النعم الأربعة في هدي التمتع - مع ظهور الآية (1) في اجزاء ما يصدق عليه الهدي من الإبل والبقر والغنم والمعز والجذع - هو الاجماع المنقول في المنتهى.
وأما عدم اجزاء الإبل والبقر والمعز إلا أن يكون ثنيا مع ظهور الآية في اجزاء الهدي مطلقا فغير ظاهر من أكثر الأخبار نعم هو ظاهر عباراتهم فكأنه اجماعي.
وفي بعض الأخبار ما يدل على اجزائه وعدم اجزاء الجذع من المعز بل عدم اجزاء غير الثني منه لا عدم اجزاء الغير مطلقا واجزائه من الضأن لا أدون منه.
مثل رواية حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ قال: الجذع من الضأن، قلت فالمعز؟ قال: لا يجزي (لا يجوز خ ل) الجذع من المعز، قلت ولم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح (2).
مع عدم الصراحة في المطلوب وعدم صحة الأخيرة ويؤيده الأصل وتسلط الناس على أموالهم عقلا ونقلا.
قوله: ويجب الخ. إشارة إلى الشرط الأول في الهدي دليل عدم اجزاء غير النعم الأربعة في هدي التمتع - مع ظهور الآية (1) في اجزاء ما يصدق عليه الهدي من الإبل والبقر والغنم والمعز والجذع - هو الاجماع المنقول في المنتهى.
وأما عدم اجزاء الإبل والبقر والمعز إلا أن يكون ثنيا مع ظهور الآية في اجزاء الهدي مطلقا فغير ظاهر من أكثر الأخبار نعم هو ظاهر عباراتهم فكأنه اجماعي.
وفي بعض الأخبار ما يدل على اجزائه وعدم اجزاء الجذع من المعز بل عدم اجزاء غير الثني منه لا عدم اجزاء الغير مطلقا واجزائه من الضأن لا أدون منه.
مثل رواية حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ قال: الجذع من الضأن، قلت فالمعز؟ قال: لا يجزي (لا يجوز خ ل) الجذع من المعز، قلت ولم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح (2).