____________________
وأما الناسي فيجب عليه إعادة الطواف بنفسه مع القدرة وبوكيله مع العدم، ومع المواقعة يجب الهدي، أي دم شاة مثلا أيضا.
ولكن ظاهر المنتهى اشتراط كون المواقعة بعد الذكر (1) في وجوب الدم وظاهر الرواية (2) أعم وقد مر البحث فيه.
والظاهر كونه واحدا (3) سواء تكررت أم لا لظاهر الرواية، مع احتمال التكرار إذا تكررت بعد الذكر لكونه ممنوعا من الوطي، لبقائه على الاحرام بالنسبة إلى الوطي، وذلك غير بعيد، وإن كان الأصل - مع عدم دليل واضح فيه وفتوى يؤيد العدم.
هذا ظاهر كلام بعض الأصحاب، ويحتمل جواز التوكيل مع القدرة أيضا، لما مر في صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام (4) ويؤيده الرواية الدالة على التوكيل في طواف النساء (5) مع فتواهم.
وهذا الاحتمال في الطواف في الحجر نسيانا أرجح لما مر، مع عدم الفتوى هنا، ولوجود طواف في الجملة، وعدم النص، ولاحتمال الفرق بين نسيان الأصل وكيفيته، فيحتمل سقوط الهدي أيضا لذلك مع التذكر مع المواقعة، إذ صحيحة علي بن جعفر في نسيان الطواف بالكلية.
ويؤيد جواز التوكيل في الطواف مطلقا في الجملة، صحيحة الحسن بن
ولكن ظاهر المنتهى اشتراط كون المواقعة بعد الذكر (1) في وجوب الدم وظاهر الرواية (2) أعم وقد مر البحث فيه.
والظاهر كونه واحدا (3) سواء تكررت أم لا لظاهر الرواية، مع احتمال التكرار إذا تكررت بعد الذكر لكونه ممنوعا من الوطي، لبقائه على الاحرام بالنسبة إلى الوطي، وذلك غير بعيد، وإن كان الأصل - مع عدم دليل واضح فيه وفتوى يؤيد العدم.
هذا ظاهر كلام بعض الأصحاب، ويحتمل جواز التوكيل مع القدرة أيضا، لما مر في صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام (4) ويؤيده الرواية الدالة على التوكيل في طواف النساء (5) مع فتواهم.
وهذا الاحتمال في الطواف في الحجر نسيانا أرجح لما مر، مع عدم الفتوى هنا، ولوجود طواف في الجملة، وعدم النص، ولاحتمال الفرق بين نسيان الأصل وكيفيته، فيحتمل سقوط الهدي أيضا لذلك مع التذكر مع المواقعة، إذ صحيحة علي بن جعفر في نسيان الطواف بالكلية.
ويؤيد جواز التوكيل في الطواف مطلقا في الجملة، صحيحة الحسن بن