____________________
ويمكن أن يكون أحوط بل الظاهر أن الأحوط الاكمال ثم الاستيناف.
قوله: ولو نقص عددا الخ. كان المراد نقص العدد عمدا، من غير حاجة وسبب، وإلا لدخل فيما بعده. وأن الحاجة أعم من أن يكون حاجة نفسه أو غيره.
ويمكن ادخال القطع لصلاة فريضة دخل وقتها، فيها، كما هو الظاهر، قاله المحقق الثاني: ولكن الظاهر العدم لأن دليله (1) يدل على البناء حينئذ مطلقا واختاره في المنتهى.
وأيضا أن المراد وقوع ذلك في الطواف الواجب، وأن في الندب مطلقا يبنى اختاره في المنتهى أيضا.
والمراد بتجاوز النصف، كأنه اكمال (الأربعة خ) الرابعة.
وينبغي حفظ موضع القطع في الجملة تحرزا عن الزيادة والنقصان لكونهما حرامين في كلامهم وللاحتياط، ولما في بعض الأخبار، كما سيجئ.
وأما دليل الحكم المذكور، فكأنه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع؟ قال: يقضي (يعيد خ) طوافه وقد خالف السنة (2).
قوله: ولو نقص عددا الخ. كان المراد نقص العدد عمدا، من غير حاجة وسبب، وإلا لدخل فيما بعده. وأن الحاجة أعم من أن يكون حاجة نفسه أو غيره.
ويمكن ادخال القطع لصلاة فريضة دخل وقتها، فيها، كما هو الظاهر، قاله المحقق الثاني: ولكن الظاهر العدم لأن دليله (1) يدل على البناء حينئذ مطلقا واختاره في المنتهى.
وأيضا أن المراد وقوع ذلك في الطواف الواجب، وأن في الندب مطلقا يبنى اختاره في المنتهى أيضا.
والمراد بتجاوز النصف، كأنه اكمال (الأربعة خ) الرابعة.
وينبغي حفظ موضع القطع في الجملة تحرزا عن الزيادة والنقصان لكونهما حرامين في كلامهم وللاحتياط، ولما في بعض الأخبار، كما سيجئ.
وأما دليل الحكم المذكور، فكأنه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع؟ قال: يقضي (يعيد خ) طوافه وقد خالف السنة (2).