____________________
وصحيحة الحلبي (المتقدمة) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال: عليك بدنة قال:
قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها باسنأنها فقال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ (1).
ولعل فيها دلالة على عدم وجوب النية المعتبرة وعلى عدم وجوب العلم بمحرمات الحج وأفعالها في الجملة وتدل عليه أخبار كثيرة (2) فتأملها ولكن الاحتياط العلم مهما أمكن وعدم ترك النية إن لم يكن اجماع ويفهم ذلك من تركها في التقصير والحلق في كثير من الكتب مع ذكرها في باقي النسك.
وأما وجوب الدم على ناسي التقصير المحرم بالحج حينئذ فدليله رواية إسحاق (وهي صحيحة إلى إسحاق في التهذيب والفقيه) قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال: عليه دم (يهريقه يب) (3) ويمكنهم حملها على الاستحباب للقول في إسحاق، وإن كان هو لا بأس به، لكن قبوله - فيما ينفرد به لاثبات وجوب مال على المكلف مع المعارضة على الظاهر برواية من ليس فيه قول بعيد.
وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج؟ (4) قال يستغفر الله تعالى (5).
قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها باسنأنها فقال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ (1).
ولعل فيها دلالة على عدم وجوب النية المعتبرة وعلى عدم وجوب العلم بمحرمات الحج وأفعالها في الجملة وتدل عليه أخبار كثيرة (2) فتأملها ولكن الاحتياط العلم مهما أمكن وعدم ترك النية إن لم يكن اجماع ويفهم ذلك من تركها في التقصير والحلق في كثير من الكتب مع ذكرها في باقي النسك.
وأما وجوب الدم على ناسي التقصير المحرم بالحج حينئذ فدليله رواية إسحاق (وهي صحيحة إلى إسحاق في التهذيب والفقيه) قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال: عليه دم (يهريقه يب) (3) ويمكنهم حملها على الاستحباب للقول في إسحاق، وإن كان هو لا بأس به، لكن قبوله - فيما ينفرد به لاثبات وجوب مال على المكلف مع المعارضة على الظاهر برواية من ليس فيه قول بعيد.
وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج؟ (4) قال يستغفر الله تعالى (5).