الأول: اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرايط الذمة أقروا على دينهم وتؤخذ منهم الجزية، ولا حد لها، بل يقدرها الإمام عليه السلام: ويجوز وضعها على أرضيهم (أراضيهم الخ) ورؤسهم، أو على إحداهما، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين،
____________________
المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة (وفيه مطلبان) قوله: (الأول اليهود الخ) قد أشرنا إلى أن الأمر المتعلق بالإمام عليه السلام، لا ينبغي لمثلنا أن نتكلم فيه، فإن الأمر إليه، ولا يجوز عليه إلا الحق: وفائدة العلم بالأحكام حينئذ مع كونه خطيرا، قليل.
وأظن الأصحاب رحمهم الله إنما بحثوا عما يجوز للإمام عليه السلام أن يفعل مثل تعيين (1) الجزية وغيره تبعا للعامة، فإنهم يبحثون عما لا يجوز للإمام والحاكم أن
وأظن الأصحاب رحمهم الله إنما بحثوا عما يجوز للإمام عليه السلام أن يفعل مثل تعيين (1) الجزية وغيره تبعا للعامة، فإنهم يبحثون عما لا يجوز للإمام والحاكم أن