فإذا التقى الصفان وجب الثبات إلا أن يزيد العدو على الضعف.
أو يريد التحرف لقتال، أو التحيز إلى فئة، وإن غلب الهلاك.
ويجوز المحاربة بأصنافها إلا السم، ولو اضطر إليه جاز
____________________
الأحكام: هذا مع عدم الخوف عن إلا بعد، ومعه يبدأ بقتال إلا بعد، وهو ظاهر.
قوله: (وإنما يجوز بعد الدعاء الخ) أي بعد دعاء المشركين إلى الاسلام لمن لا يعلم الدعاء، وإذا كان ممن يعلم أن الغرض هو الاسلام والدعاء إليه مثل أن دعى مرة، فلا يحتاج إليه.
ودليل عدم جواز تولي الدبر، ووجوب الثبات، وإن غلب الهلاك، مع الاستثناء هو الآية (1).
والمراد بالتحرف للقتال، الانتقال من حالة إلى أخرى، هي أدخل في القتال، كان يطلب السعة من الضيق، وعدم مواجهة الشمس.
وبالتحيز إلى فئة، المذهب إلى عسكر المسلمين للتعاون على حرب العدو، وذكر للتحيز شرط عدم البعد، وحصول المعونة.
ولعل دليل استثناء عدم جواز المحاربة بالسم، والجواز بساير أنواع ما يقتل به العدو، هو الخبر (2) والاجماع.
قوله: (وإنما يجوز بعد الدعاء الخ) أي بعد دعاء المشركين إلى الاسلام لمن لا يعلم الدعاء، وإذا كان ممن يعلم أن الغرض هو الاسلام والدعاء إليه مثل أن دعى مرة، فلا يحتاج إليه.
ودليل عدم جواز تولي الدبر، ووجوب الثبات، وإن غلب الهلاك، مع الاستثناء هو الآية (1).
والمراد بالتحرف للقتال، الانتقال من حالة إلى أخرى، هي أدخل في القتال، كان يطلب السعة من الضيق، وعدم مواجهة الشمس.
وبالتحيز إلى فئة، المذهب إلى عسكر المسلمين للتعاون على حرب العدو، وذكر للتحيز شرط عدم البعد، وحصول المعونة.
ولعل دليل استثناء عدم جواز المحاربة بالسم، والجواز بساير أنواع ما يقتل به العدو، هو الخبر (2) والاجماع.