____________________
وقال: لا يجوز لهم الدخول في الحجاز بل في ساير البلاد إلا بإذنه عليه السلام ومعه يجوز دخول الحجاز أيضا للتجارة، ولا يجوز له أن يأذن لهم لإقامة أكثر من ثلاثة أيام.
والبحث عن ذلك لا يخلو عن شئ، فيفوض إليه عليه السلام، وإنما بحث العامة لتجويزهم الغلط على إمامهم، ولا ينبغي اتباعهم، وقد فعلوا ذلك في مباحث كثيرة، خصوصا في المنتهى لأنه يريد التحقيق والرد عليهم حتى في المسائل التي لا أصل لها عندنا، ثم نقول هذه الفروع ساقطة عندنا لكذا.
قوله: (ولو أنتقل الخ) لو أنتقل - الذي يقبل الجزية منه، ولا يتعين عليه القتل أو الاسلام، بل يجب أن يقر على دينه بالجزية - إلى دين ليس له ذلك الحكم، مثل دين الحربي: صار مثله، فلا يقبل منه إلا الاسلام، فإن لم يسلم يقتل، فلا يجوز حينئذ الاختصار على الجزية، وترك اليهود مثلا على حاله إذا صار وثنيا، سواء بقي على الوثنية أو عاد إلى دينه الأول.
ولعل الخلاف فيه كما يفهم من المنتهى، مستند إلى قوله تعالى: " ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه " (1) وقوله صلى الله عليه وآله: من بدل دينه فاقتلوه (2) خرج ما اتفق على القبول بقي غيره تحته.
أما لو انتقل إلى دين آخر مثل دينه الذي يقر عليه بأخذ الجزية، مثل أن
والبحث عن ذلك لا يخلو عن شئ، فيفوض إليه عليه السلام، وإنما بحث العامة لتجويزهم الغلط على إمامهم، ولا ينبغي اتباعهم، وقد فعلوا ذلك في مباحث كثيرة، خصوصا في المنتهى لأنه يريد التحقيق والرد عليهم حتى في المسائل التي لا أصل لها عندنا، ثم نقول هذه الفروع ساقطة عندنا لكذا.
قوله: (ولو أنتقل الخ) لو أنتقل - الذي يقبل الجزية منه، ولا يتعين عليه القتل أو الاسلام، بل يجب أن يقر على دينه بالجزية - إلى دين ليس له ذلك الحكم، مثل دين الحربي: صار مثله، فلا يقبل منه إلا الاسلام، فإن لم يسلم يقتل، فلا يجوز حينئذ الاختصار على الجزية، وترك اليهود مثلا على حاله إذا صار وثنيا، سواء بقي على الوثنية أو عاد إلى دينه الأول.
ولعل الخلاف فيه كما يفهم من المنتهى، مستند إلى قوله تعالى: " ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه " (1) وقوله صلى الله عليه وآله: من بدل دينه فاقتلوه (2) خرج ما اتفق على القبول بقي غيره تحته.
أما لو انتقل إلى دين آخر مثل دينه الذي يقر عليه بأخذ الجزية، مثل أن