____________________
قوله: ولو جامع قبل طواف الزيارة الخ. يدل على وجوب البدنة بشرط العلم (وكأنه لا خلاف فيه كما يشعر به المنتهى)، حسنة معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه الحديث) (1).
لعل الجزور والبدنة واحد، وقوله: (إن كان عالما) قيد لوجوب الجزور، وخشية الثلم كأن المراد به، ما ينقصه ويجعله معيبا، ينقص ثوابه وقبوله عند الله، وشرط السمن في كفارة الوطي قبل طواف النساء كأنه للاستحباب.
والظاهر عدم القول بالوجوب، وكذا بوجوب الدم على من قبل امرأته قبل طواف النساء وقد طاف هو فالاستحباب محتمل.
ويدل عليه أيضا صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما (2).
لعل المراد الوطي بعد الذبح وقبل الطواف عامدا عالما وحمل الدم على دم الجزور لما تقدم لحمل المطلق على المقيد، ويحتمل التخيير في أي دم كان، لو كان به قائلا، للأصل، والسهولة، وعدم المنافاة حتى يجب الجمع، فتأمل.
أما وجوب البقرة بعد العجز عن الجزور والشاة بعد العجز عنها فما رأيت له دليلا.
ولا يدل عليه رواية أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه الحديث) (1).
لعل الجزور والبدنة واحد، وقوله: (إن كان عالما) قيد لوجوب الجزور، وخشية الثلم كأن المراد به، ما ينقصه ويجعله معيبا، ينقص ثوابه وقبوله عند الله، وشرط السمن في كفارة الوطي قبل طواف النساء كأنه للاستحباب.
والظاهر عدم القول بالوجوب، وكذا بوجوب الدم على من قبل امرأته قبل طواف النساء وقد طاف هو فالاستحباب محتمل.
ويدل عليه أيضا صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما (2).
لعل المراد الوطي بعد الذبح وقبل الطواف عامدا عالما وحمل الدم على دم الجزور لما تقدم لحمل المطلق على المقيد، ويحتمل التخيير في أي دم كان، لو كان به قائلا، للأصل، والسهولة، وعدم المنافاة حتى يجب الجمع، فتأمل.
أما وجوب البقرة بعد العجز عن الجزور والشاة بعد العجز عنها فما رأيت له دليلا.
ولا يدل عليه رواية أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام