____________________
الشيخ على عدم العقاب والإثم، مع الكفارة.
وأيده بما في رواية الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط منها شعرات قال: إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به، فإن تمرة خير من شعرة (1).
وهذه تدل على عدم تعيين الكفارة بكف من طعام بل على اجزاء تمرة من شعرة وعلى جواز التأخير في الكفارة كما مر بعض ما يدل عليه أيضا وهذه الاختلافات دليل الاستحباب فيكون الحمل عليه أولى.
لصحيحة جعفر بن بشير والمفضل بن عمر، قال دخل الساجي (النباجى خ ل) (النياجى خ ل) على أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ (2).
وحملها الشيخ على النتف ساهيا أو جاهلا.
وأيده بصحيحة زرارة الآتية، من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (3) وفي التأييد تأمل، فتأمل.
وأنه قال في المنتهى: لا فرق بين شعر الرأس وشعر ساير البدن في وجوب الفدية، وإن اختلفت مقاديرها ذهب إليه علمائنا.
وأنه يجب في نتف الإبط الواحد اطعام ثلاثة مساكين، وفي نتفهما جميعا دم شاة لصحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو
وأيده بما في رواية الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط منها شعرات قال: إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به، فإن تمرة خير من شعرة (1).
وهذه تدل على عدم تعيين الكفارة بكف من طعام بل على اجزاء تمرة من شعرة وعلى جواز التأخير في الكفارة كما مر بعض ما يدل عليه أيضا وهذه الاختلافات دليل الاستحباب فيكون الحمل عليه أولى.
لصحيحة جعفر بن بشير والمفضل بن عمر، قال دخل الساجي (النباجى خ ل) (النياجى خ ل) على أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ (2).
وحملها الشيخ على النتف ساهيا أو جاهلا.
وأيده بصحيحة زرارة الآتية، من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (3) وفي التأييد تأمل، فتأمل.
وأنه قال في المنتهى: لا فرق بين شعر الرأس وشعر ساير البدن في وجوب الفدية، وإن اختلفت مقاديرها ذهب إليه علمائنا.
وأنه يجب في نتف الإبط الواحد اطعام ثلاثة مساكين، وفي نتفهما جميعا دم شاة لصحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو