____________________
وأما دليل الحكم المذكور - لمن تلبس بالاحرام ثم صد بالعدو عن اتمام ما أحرم له مثل الموقفين واتيان مكة للطواف مع عدم طريق أخرى غير المصدود عنه أو مع وجودها ووجود المانع من ذلك مثل قلة النفقة وخوف الطريق ولو لم يكن كذلك لم يجز التحلل، ويجب الصبر والذهاب إلى ذلك الطريق وإن خاف الفوت حتى يتحقق الفوات بمضي زمان الحج ثم يتحلل بالعمرة كالذي يفوته الحج كما مر ثم يقضي ما شرع فيه وصد عنه مع وجوبه والتقصير بحيث لو لم يكن لأدرك وإلا فيقضيه ندبا فدليل (٢) التحلل بالذبح أو النحر الاجماع (٣) المنقول في المنتهى وآية:
﴿فإن أحصرتم﴾ (4) والخبر مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة من حل النساء للمصدود وعدمه للمحصور (5).
ودليل وجوب النحر أو الذبح - فيحل به لا بدونه - ما يستشعر من الاجماع والآية في المنتهى فإنه قال فيه: أجمع على ذلك أكثر العلماء وحكى عن مالك أنه قال: لا هدي عليه وأيضا لنا قوله تعالى: فإن أحصرتم الآية، قال الشافعي:
لا خلاف بين أهل التفسير إن هذه نزلت في حصر الحديبية.
قال في تفسيرها في مجمع البيان: التقدير فعليكم ما سهل من الهدي أو فاهدوا ما سهل من الهدي بدنة أو بقرة أو شاة وهي أدناها (6) فظاهره الوجوب لوجود الأمر بالذبح والنحر يوم الحديبية على ما نقل كما تقدم إليه الإشارة وتدل عليه
﴿فإن أحصرتم﴾ (4) والخبر مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة من حل النساء للمصدود وعدمه للمحصور (5).
ودليل وجوب النحر أو الذبح - فيحل به لا بدونه - ما يستشعر من الاجماع والآية في المنتهى فإنه قال فيه: أجمع على ذلك أكثر العلماء وحكى عن مالك أنه قال: لا هدي عليه وأيضا لنا قوله تعالى: فإن أحصرتم الآية، قال الشافعي:
لا خلاف بين أهل التفسير إن هذه نزلت في حصر الحديبية.
قال في تفسيرها في مجمع البيان: التقدير فعليكم ما سهل من الهدي أو فاهدوا ما سهل من الهدي بدنة أو بقرة أو شاة وهي أدناها (6) فظاهره الوجوب لوجود الأمر بالذبح والنحر يوم الحديبية على ما نقل كما تقدم إليه الإشارة وتدل عليه