مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٨
ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه وناسيا يصح إن أدرك عرفة.
____________________
ومع اضطرارية وكذا اضطراريها مع اختيارية واضطرارية.
وقد ادعى المحقق الثاني الاجماع في حاشية الكتاب على صحة الكل إلا في اضطراريهما واضطراري أحدهما وقد استخرج المصنف وجها لعدم الصحة بادراك اختياري عرفة وهو مذكور في الدروس أيضا (1).
والظاهر صحة الجميع إلا اضطراري عرفة لنقل الاجماع على عدم صحته في الدروس.
والدليل على الصحة قد مر وقد أوردنا أخبارا صحيحة دالة على صحته بادراك اضطراري المشعر (2) وهو يدل على الصحة في باقي الأقسام بالطريق الأولى مع أن صحة الاضطراريين مفهوم من الأخبار صريحا مثل حسنة الحلبي (3) وكذا في جعله وقتا للمضطر دلالة عليها فلا فائدة في جعله وقتا لولا ذلك فالخلاف في الاضطراريين بعيد مع جعلهما وقتا للمضطر إلا أن يكون الخلاف في ذلك (وخ) هو خلاف ظاهر كلامهم.
فقوله (4): - ولو أدرك الاضطراريين فقولان ولو أدرك أحدهما أي أحد الاضطراريين الخ - محل التأمل.
قوله: ولو لم يقف الخ. ما كان يحتاج إلى ذكره بعد أن مضى كون

(1) قال في الدروس: ولا يجزي اضطراري عرفات قولا واحدا، وخرج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة وحده، ولعله لقول الصادق عليه السلام: الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة، وقوله عليه السلام: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك ويعارضه الخ ص 123.
(2) راجع الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(3) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 وراجع الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 وهي رواية الحسن العطار فإنها أصرح من رواية الحلبي.
(4) إلى قول الماتن قدس سره.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست