____________________
فيما نحن فيه، بل الظن المذكور أيضا فيجوز التأخير، هذا.
ووجه استثناء الأمر بالمندوب عن وجوب الأمر بالمعروف ظاهر لأنه مندوب شرعا أيضا، إذ لا معنى لكون الأمر بالمندوب واجبا ولا حراما ومكروها، بل ولا مباحا.
قوله: (وإنما يجبان بشرط علمهما) إشارة إلى شرايط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي أربعة:
(الأول): علم الآمر والناهي يكون المأمور مأمورا (1)، والمنكر منكرا، إما بالدليل إن كان مجتهدا، أو بالتقليد المعتبر إن كان مقلدا.
الظاهر أن الاجماعيات والعلميات لا يحتاج إلى تقليد الحي وفتواه، بل في المسائل الاجتهادية فقط: على تقدير القول بعدم جواز تقليد الميت.
ودليل اشتراط هذا الشرط، أنه لا بد من تحقق كونهما مأمورا ومنهيا عندهما، ليتحقق كونه آمرا به وناهيا عن: إذ لا يؤمر (يأمر خ ل) إلا لكونه آمرا بالمعروف، ولا ينهى إلا لكونه ناهيا (نهيا خ ل) عن المنكر: ولعدم لزوم الأمر بالمنكر، والنهي عن المأمور.
قيل عليه: هذا ليس شرطا للوجوب بل لجواز الفعل إذ قد يجب بدونه:
مثل أن يعلم بشاهدين، إن هنا مأمورا متروكا ومنهيا مفعولا في الجملة، وما نعرفهما، فيجب أن يعلمهما حتى لا يفعل غير المجوز.
قد يقال هناك أيضا قد حصل الشرط، إذ قد يكون المراد به العلم في الجملة، وإن لم يكف ذلك للفعل، بل يجب له التعيين والتفصيل.
ووجه استثناء الأمر بالمندوب عن وجوب الأمر بالمعروف ظاهر لأنه مندوب شرعا أيضا، إذ لا معنى لكون الأمر بالمندوب واجبا ولا حراما ومكروها، بل ولا مباحا.
قوله: (وإنما يجبان بشرط علمهما) إشارة إلى شرايط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي أربعة:
(الأول): علم الآمر والناهي يكون المأمور مأمورا (1)، والمنكر منكرا، إما بالدليل إن كان مجتهدا، أو بالتقليد المعتبر إن كان مقلدا.
الظاهر أن الاجماعيات والعلميات لا يحتاج إلى تقليد الحي وفتواه، بل في المسائل الاجتهادية فقط: على تقدير القول بعدم جواز تقليد الميت.
ودليل اشتراط هذا الشرط، أنه لا بد من تحقق كونهما مأمورا ومنهيا عندهما، ليتحقق كونه آمرا به وناهيا عن: إذ لا يؤمر (يأمر خ ل) إلا لكونه آمرا بالمعروف، ولا ينهى إلا لكونه ناهيا (نهيا خ ل) عن المنكر: ولعدم لزوم الأمر بالمنكر، والنهي عن المأمور.
قيل عليه: هذا ليس شرطا للوجوب بل لجواز الفعل إذ قد يجب بدونه:
مثل أن يعلم بشاهدين، إن هنا مأمورا متروكا ومنهيا مفعولا في الجملة، وما نعرفهما، فيجب أن يعلمهما حتى لا يفعل غير المجوز.
قد يقال هناك أيضا قد حصل الشرط، إذ قد يكون المراد به العلم في الجملة، وإن لم يكف ذلك للفعل، بل يجب له التعيين والتفصيل.