وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر إلا في عمرة
____________________
وأنه يقبل قوله إنه فعل ما استؤجر له، بل الخبر بالوقت، وغير ذلك فتأمل.
ولو شكا فهو مثل ما تقدم، لما تقدم ولحسنة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه: تحفظ الطواف فلما ظنوا أنهم فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط وقال الآخر: معي ستة أشواط وقال الثالث: معي خمسة أشواط. قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا واستيقن (وعلم خ ل) كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا (1).
الثاني أنه لا يرجع للالتزام بعد أن تجاوز عن الركن اليماني ناسيا، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عمن نسي أن يلزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك الملتزم ويمضي، وعمن قرن الخ (2).
وظاهر الدروس اختيار استحباب الرجوع قبل الركن العراقي وهو بعيد لعدم ظهور دليله مع قولهم بتحريم الزيادة في الطواف والبطلان بها عمدا.
والعجب أنه أشار إلى الرواية أيضا واختار الاستحباب، فهذا مؤيد لعدم تحريم الزيادة والبطلان بها مطلقا فتأمل مع عدم نص صحيح صريح في البطلان والقائل بالعدم موجود، وقد مر البحث في ذلك فتذكر.
قوله: ولو ذكر عدم الطهارة استأنف الخ. قد مر دليل اشتراط الطهارة في الطواف الواجب دون الندب ويترتب عليه وجوب إعادته لو فعله بدونها دون الندب نعم يعيد صلاته لو فعلها بدونها.
قوله: وطواف النساء واجب الخ. قد مر ما يمكن استخراج وجوبه عنه
ولو شكا فهو مثل ما تقدم، لما تقدم ولحسنة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه: تحفظ الطواف فلما ظنوا أنهم فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط وقال الآخر: معي ستة أشواط وقال الثالث: معي خمسة أشواط. قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا واستيقن (وعلم خ ل) كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا (1).
الثاني أنه لا يرجع للالتزام بعد أن تجاوز عن الركن اليماني ناسيا، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عمن نسي أن يلزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك الملتزم ويمضي، وعمن قرن الخ (2).
وظاهر الدروس اختيار استحباب الرجوع قبل الركن العراقي وهو بعيد لعدم ظهور دليله مع قولهم بتحريم الزيادة في الطواف والبطلان بها عمدا.
والعجب أنه أشار إلى الرواية أيضا واختار الاستحباب، فهذا مؤيد لعدم تحريم الزيادة والبطلان بها مطلقا فتأمل مع عدم نص صحيح صريح في البطلان والقائل بالعدم موجود، وقد مر البحث في ذلك فتذكر.
قوله: ولو ذكر عدم الطهارة استأنف الخ. قد مر دليل اشتراط الطهارة في الطواف الواجب دون الندب ويترتب عليه وجوب إعادته لو فعله بدونها دون الندب نعم يعيد صلاته لو فعلها بدونها.
قوله: وطواف النساء واجب الخ. قد مر ما يمكن استخراج وجوبه عنه