ولو ظن مفارقة العدو قبل الفوات جاز التحلل، والأفضل البقاء، فإن فارق أتم (أتمه خ ل) وإلا تحلل بعمرة.
والمحبوس القادر على وفاء الدين غير مصدود، وغيره مصدود، وكذا المظلوم.
____________________
ودليل عدم الوجوب الأصل وأن التكليف بالمقاتلة والجدال مشقة منفية ولأن النفس معرضة للتلف والأصل عدم ذلك ويؤيده اشتراط تخلية السرب كما تقدم.
قوله: ولو افتقر إلى بذل مال الخ. دليله صدق الاستطاعة فكان ما يدفع إلى العدو ليندفع داخلا في مؤنة الحاج فلو كان يجب وإلا فلا، وهو ظاهر، وقد مر البحث في مثله فتأمل.
قوله: ولو ظن مفارقة العدو الخ. دليله عموم الأدلة الدالة على جواز التحلل مع تحقق الصد (1) سواء ظن انكشاف العدو قبل فوات الحج له أم لا والظاهر عدم الخلاف أيضا في ذلك.
ولا شك أن الأفضل والأولى هو البقاء على الاحرام إلى أن يغلب عدم المفارقة قبل الفوات لأن الغالب حينئذ ادراك المناسك (المنسك خ ل) وعدم ابطاله فهو المطلوب الشرعي فينبغي تحصيله مهما أمكن.
وظاهر المتن البقاء إلى أن يفوت وذلك غير بعيد فإن فارق العدو واتسع الزمان لاتمام المناسك (النسك خ ل) أتمه وإلا تحلل بالعمرة.
قوله: والمحبوس الخ. دليل كون المحبوس القادر على أداء الدين غير مصدود ظاهر بل هو في الحقيقة تارك لاتمام النسك مع القدرة.
قوله: ولو افتقر إلى بذل مال الخ. دليله صدق الاستطاعة فكان ما يدفع إلى العدو ليندفع داخلا في مؤنة الحاج فلو كان يجب وإلا فلا، وهو ظاهر، وقد مر البحث في مثله فتأمل.
قوله: ولو ظن مفارقة العدو الخ. دليله عموم الأدلة الدالة على جواز التحلل مع تحقق الصد (1) سواء ظن انكشاف العدو قبل فوات الحج له أم لا والظاهر عدم الخلاف أيضا في ذلك.
ولا شك أن الأفضل والأولى هو البقاء على الاحرام إلى أن يغلب عدم المفارقة قبل الفوات لأن الغالب حينئذ ادراك المناسك (المنسك خ ل) وعدم ابطاله فهو المطلوب الشرعي فينبغي تحصيله مهما أمكن.
وظاهر المتن البقاء إلى أن يفوت وذلك غير بعيد فإن فارق العدو واتسع الزمان لاتمام المناسك (النسك خ ل) أتمه وإلا تحلل بالعمرة.
قوله: والمحبوس الخ. دليل كون المحبوس القادر على أداء الدين غير مصدود ظاهر بل هو في الحقيقة تارك لاتمام النسك مع القدرة.