____________________
الظاهر أنه ثقة، والضعف غير ثابت صريحا.
وفيها على الظاهر دلالة على عدم الإعادة إن فات الترتيب حيث ما أمر بإعادة الأخيرة أيضا واكتفى برمي الوسطى فقط، فيمكن حمل ما تقدم من الأخبار الدالة على الترتيب (1) على العامد فقط دون الجاهل والناسي.
وينبغي أن يميز بينهما بالنية والأولى التعرض للأداء والقضاء كما قاله الأصحاب، والمصنف ما ذكر أيضا النية هنا كما في المنتهى، وكذا في الذبح والحلق فيهما والأحوط النية بالتفصيل المذكور وأقل المجزي ظاهر قد مر.
قوله: ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع الخ. أي لو نسي رمي جميع الجمار الثلاث حتى نفر ودخل مكة رجع إلى منى ليأتي به ما كان أداء فأداء وما كان قضاء فكذلك مقدما له على الزوال كما مر إن بقي زمانه وهو أيام التشريق.
يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى تعود (نفرت خ ل) إلى مكة؟ قال:
فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك (2).
ولو خرج من مكة ولم يذكر إلا بعد انقضاء أيامه فيجب أن يرميها في القابل إما بنفسه إن حج أو نائبه إن لم يحج مع الامكان.
يدل عليه رواية عمر بن يزيد (الظاهر أنه الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه
وفيها على الظاهر دلالة على عدم الإعادة إن فات الترتيب حيث ما أمر بإعادة الأخيرة أيضا واكتفى برمي الوسطى فقط، فيمكن حمل ما تقدم من الأخبار الدالة على الترتيب (1) على العامد فقط دون الجاهل والناسي.
وينبغي أن يميز بينهما بالنية والأولى التعرض للأداء والقضاء كما قاله الأصحاب، والمصنف ما ذكر أيضا النية هنا كما في المنتهى، وكذا في الذبح والحلق فيهما والأحوط النية بالتفصيل المذكور وأقل المجزي ظاهر قد مر.
قوله: ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع الخ. أي لو نسي رمي جميع الجمار الثلاث حتى نفر ودخل مكة رجع إلى منى ليأتي به ما كان أداء فأداء وما كان قضاء فكذلك مقدما له على الزوال كما مر إن بقي زمانه وهو أيام التشريق.
يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى تعود (نفرت خ ل) إلى مكة؟ قال:
فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك (2).
ولو خرج من مكة ولم يذكر إلا بعد انقضاء أيامه فيجب أن يرميها في القابل إما بنفسه إن حج أو نائبه إن لم يحج مع الامكان.
يدل عليه رواية عمر بن يزيد (الظاهر أنه الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه