____________________
بعيد، لكونهما عذرا مع عدم صحة المرسلة ويحتمل الإعادة مع الامكان لعدم صحة الموثقة، مع ما تقدم، ولا شك أنه أحوط بل أولى لعدم دليل شرعي على الاكتفاء مع وجود ما يدل على التأخير.
ولكن الأصحاب صرحوا بالاعتداد بالتقديم مع النسيان وليس له دليل ظاهر غير ما أشرنا، وهم أعلم.
وقد ظهر عدم الاعتداد عمدا وهو ظاهر مما مر وعدم صحة الموثقة مع احتماله حال النسيان والعذر.
قوله: ويحرم الطواف وعليه برطلة الخ. لعل دليل تحريمه رواية زياد بن يحيى الحنظلي (في التهذيب والكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة (1).
ورواية يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي: بعد ذلك وقد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة (2) لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي الجاهلية (اليهود خ ل) (3).
سند الأولى ضعيف بسهل بن زياد وغيره (4) والثاني بعدم التصريح بتوثيق ابن خليفة قال النجاشي له كتاب.
ودلالته أيضا قاصرة عن التحريم بل ظاهرة في الكراهة حيث ما نهى عنه وقت الطواف وما خصه بالطواف وعلله بزي الجاهلية وهي دليل
ولكن الأصحاب صرحوا بالاعتداد بالتقديم مع النسيان وليس له دليل ظاهر غير ما أشرنا، وهم أعلم.
وقد ظهر عدم الاعتداد عمدا وهو ظاهر مما مر وعدم صحة الموثقة مع احتماله حال النسيان والعذر.
قوله: ويحرم الطواف وعليه برطلة الخ. لعل دليل تحريمه رواية زياد بن يحيى الحنظلي (في التهذيب والكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة (1).
ورواية يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي: بعد ذلك وقد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة (2) لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي الجاهلية (اليهود خ ل) (3).
سند الأولى ضعيف بسهل بن زياد وغيره (4) والثاني بعدم التصريح بتوثيق ابن خليفة قال النجاشي له كتاب.
ودلالته أيضا قاصرة عن التحريم بل ظاهرة في الكراهة حيث ما نهى عنه وقت الطواف وما خصه بالطواف وعلله بزي الجاهلية وهي دليل