____________________
معاوية لم يسنده إلى إمام وهذه الرواية تدل على وجوب الكفارة وإن اضطر إلى استعماله وبها أفتى الشيخ ونحن فيها من المتوقفين الخ.
بل يدل على وجوب الكفارة للعلاج مع الجهل أيضا وقد تقدم عدمها مع الجهل والنسيان في شئ أصلا إلا الصيد فيمكن حملها على الاستحباب.
ويؤيده ما تقدم في رواية معاوية بن عمار وما يدل على كون كفارة الادهان هو التصدق (1) وبالجملة هو أيضا مؤيد لكون حكمه حكم الطيب فتأمل.
وأيضا يمكن جعلها مبطلا لجمع المصنف بين الأخبار في تعيين كفارة الطيب حيث دلت على وجوب الدم مع الاضطرار على ما قاله المصنف وقد كان جمع بعدم الدم في الاضطرار، إلا أن يقال بأنه أعظم من استعمال الطيب وهو بعيد جدا لأن الظاهر إن سبب تحريمه هو الطيب ولهذا لم يحرم الادهان بدهن غير طيب ولما تقدم في رواية معاوية فتأمل.
قوله: وفي قص كل ظفر الخ. نقل الاجماع في المنتهى على وجوب مد مد في كل ظفر حتى تبلغ عشرة فيجب عليه دم شاة.
ومستنده صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم؟ قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى تبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت: فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان (2).
ورواية الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مد في كل إصبع
بل يدل على وجوب الكفارة للعلاج مع الجهل أيضا وقد تقدم عدمها مع الجهل والنسيان في شئ أصلا إلا الصيد فيمكن حملها على الاستحباب.
ويؤيده ما تقدم في رواية معاوية بن عمار وما يدل على كون كفارة الادهان هو التصدق (1) وبالجملة هو أيضا مؤيد لكون حكمه حكم الطيب فتأمل.
وأيضا يمكن جعلها مبطلا لجمع المصنف بين الأخبار في تعيين كفارة الطيب حيث دلت على وجوب الدم مع الاضطرار على ما قاله المصنف وقد كان جمع بعدم الدم في الاضطرار، إلا أن يقال بأنه أعظم من استعمال الطيب وهو بعيد جدا لأن الظاهر إن سبب تحريمه هو الطيب ولهذا لم يحرم الادهان بدهن غير طيب ولما تقدم في رواية معاوية فتأمل.
قوله: وفي قص كل ظفر الخ. نقل الاجماع في المنتهى على وجوب مد مد في كل ظفر حتى تبلغ عشرة فيجب عليه دم شاة.
ومستنده صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم؟ قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى تبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت: فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان (2).
ورواية الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مد في كل إصبع