____________________
صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة (1).
قوله: ولو بات الليلتين الخ. أي لو بات الحاج ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير منى وجب عليه لكل ليلة منهما شاة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو خرج من منى بعد نصف الليل، فإن ذلك يجوز، ولا شئ حينئذ عليه في الصورتين.
والظاهر أنه لا يجب عليه إلا شاتان لو بات الليلة الثالثة أيضا بغيرها وبغير مكة كما مر، لعدم الوجوب عليه إلا ليلتين فتبعد الكفارة للثالثة.
ويجب أيضا على غير المتقي لو لم يبت الليالي الثلاث بها، ولا بمكة مشتغلا بالعبادة، لكل ليلة شاة فعليه ثلاث شياة ولو بات البعض دون البعض تتبعض فهنا أحكام (الأول) وجوب الشاة على تارك ليلة إلا المستثنى، دليله الاجماع المفهوم من المنتهى.
وصحيحة صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة؟ فقلت: لا أدري فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال عليه السلام عليه دم شاة إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذه أعليه مثل ما على هذا؟ قال:
ليس (ما خ ل) هذا بمنزلة هذا وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى (2).
قوله: ولو بات الليلتين الخ. أي لو بات الحاج ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير منى وجب عليه لكل ليلة منهما شاة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو خرج من منى بعد نصف الليل، فإن ذلك يجوز، ولا شئ حينئذ عليه في الصورتين.
والظاهر أنه لا يجب عليه إلا شاتان لو بات الليلة الثالثة أيضا بغيرها وبغير مكة كما مر، لعدم الوجوب عليه إلا ليلتين فتبعد الكفارة للثالثة.
ويجب أيضا على غير المتقي لو لم يبت الليالي الثلاث بها، ولا بمكة مشتغلا بالعبادة، لكل ليلة شاة فعليه ثلاث شياة ولو بات البعض دون البعض تتبعض فهنا أحكام (الأول) وجوب الشاة على تارك ليلة إلا المستثنى، دليله الاجماع المفهوم من المنتهى.
وصحيحة صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة؟ فقلت: لا أدري فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال عليه السلام عليه دم شاة إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذه أعليه مثل ما على هذا؟ قال:
ليس (ما خ ل) هذا بمنزلة هذا وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى (2).