____________________
شئ عليه (1).
وحمل (يلبي) على الندب في المنتهى، فتأمل، ومثلها صحيحة الحلبي في الفقيه (2) ولا يبعد كونه اجماعيا.
وقد مر تحريم تغطية الرأس مطلقا ولو بالارتماس في الماء (3).
والظاهر دخول الأذنين لصحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا (4).
كأن عبد الرحمن هو ابن الحجاج لقرينة نقله عن أبي الحسن عليه السلام وقرينة نقل صفوان عنه في غير هذه الرواية (5).
أما الكفارة في التغطية بحيث يشمل الماء والطين والعسل والصمغ كما قالها في الدروس والمتن (6) مع أنه جوز الأخير في المنتهى من غير شئ لأن فاعله الملبد وقد روى ابن عمر (7) أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله يهل ملبدا فهي محل التأمل إذ الاجماع في ذلك غير معلوم، إلا أنه يمكن جعل أدلة كفارة التظليل شاملة لبعض أفراد التغطية ويبعد شمولها للارتماس والطين فتأمل.
وأما التغطية حال الضرورة فيمكن استخراج وجوب كفارتها مما يشملها من أدلة التظليل فتأمل.
وأما التكرار فالظاهر عدمه مع عدم تكرر الفعل مطلقا للأصل وعدم
وحمل (يلبي) على الندب في المنتهى، فتأمل، ومثلها صحيحة الحلبي في الفقيه (2) ولا يبعد كونه اجماعيا.
وقد مر تحريم تغطية الرأس مطلقا ولو بالارتماس في الماء (3).
والظاهر دخول الأذنين لصحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا (4).
كأن عبد الرحمن هو ابن الحجاج لقرينة نقله عن أبي الحسن عليه السلام وقرينة نقل صفوان عنه في غير هذه الرواية (5).
أما الكفارة في التغطية بحيث يشمل الماء والطين والعسل والصمغ كما قالها في الدروس والمتن (6) مع أنه جوز الأخير في المنتهى من غير شئ لأن فاعله الملبد وقد روى ابن عمر (7) أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله يهل ملبدا فهي محل التأمل إذ الاجماع في ذلك غير معلوم، إلا أنه يمكن جعل أدلة كفارة التظليل شاملة لبعض أفراد التغطية ويبعد شمولها للارتماس والطين فتأمل.
وأما التغطية حال الضرورة فيمكن استخراج وجوب كفارتها مما يشملها من أدلة التظليل فتأمل.
وأما التكرار فالظاهر عدمه مع عدم تكرر الفعل مطلقا للأصل وعدم