____________________
وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام.
وأما في زمان الغيبة فمشكل: ويمكن جواز أخذها للحاكم النائب له عليه السلام وجعلها في مصالح المسلمين، مثل بيت مال المسلمين، وصرفها لفقراء المسلمين، كالزكاة كما يشعر به عبارة قواعد المصنف: (فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين).
ولكن غير ظاهر (1)، ولم يعلم كون غيره عليه السلام مقامه في ذلك، وما نرى له دليلا، ولا كلام الأصحاب، بل هكذا عبارتهم مجملة.
والعجب أنهم يثبتون أحكام الإمام عليه السلام في زمان حضوره، ويتركون مثل هذه.
لعله لعدم المستند، ولكن ينبغي اظهاره ليطمئن قلب مثلنا ويندفع الشبهة، لجواز أخذها للجاير وإعطائها لآحاد المسلمين، وأخذهم لها من عند أنفسهم، وقد تراهم الآن يظنون أخذها أكثر إباحة من مال الجاير.
بل يعتقدون أنها أبعد من الشبهة مع عدم احتياجهم إليها أيضا، وما نرى وجهه، وهم أعرف.
لعل عندهم وجه إباحة وصل إليهم ممن قوله حجة، كما يفعلون في أخذ الخراج والمقاسمة: أظن وجوب الاجتناب، ولا شك أنه أحوط.
قوله: (ولو استحدثوا الخ) معلوم عدم تجويز ذلك، بل وجوب تخريبهما:
لأنه معبد لعبادة باطلة وبدعة، ضالة ومضلة: ولا يبعد لهم تجديد ما كان قبل
وأما في زمان الغيبة فمشكل: ويمكن جواز أخذها للحاكم النائب له عليه السلام وجعلها في مصالح المسلمين، مثل بيت مال المسلمين، وصرفها لفقراء المسلمين، كالزكاة كما يشعر به عبارة قواعد المصنف: (فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين).
ولكن غير ظاهر (1)، ولم يعلم كون غيره عليه السلام مقامه في ذلك، وما نرى له دليلا، ولا كلام الأصحاب، بل هكذا عبارتهم مجملة.
والعجب أنهم يثبتون أحكام الإمام عليه السلام في زمان حضوره، ويتركون مثل هذه.
لعله لعدم المستند، ولكن ينبغي اظهاره ليطمئن قلب مثلنا ويندفع الشبهة، لجواز أخذها للجاير وإعطائها لآحاد المسلمين، وأخذهم لها من عند أنفسهم، وقد تراهم الآن يظنون أخذها أكثر إباحة من مال الجاير.
بل يعتقدون أنها أبعد من الشبهة مع عدم احتياجهم إليها أيضا، وما نرى وجهه، وهم أعرف.
لعل عندهم وجه إباحة وصل إليهم ممن قوله حجة، كما يفعلون في أخذ الخراج والمقاسمة: أظن وجوب الاجتناب، ولا شك أنه أحوط.
قوله: (ولو استحدثوا الخ) معلوم عدم تجويز ذلك، بل وجوب تخريبهما:
لأنه معبد لعبادة باطلة وبدعة، ضالة ومضلة: ولا يبعد لهم تجديد ما كان قبل