____________________
قوله: (قد طفت) إشارة إلى إعادة أصل الطواف، فهو مما لا يمكن كما ترى، فالحمل على الاستحباب جمع جيد وقوله عليه السلام (1) (والإعادة، أحب إلى وأفضل) مشعر بدلك.
ويمكن الجمع أيضا بأن يقال: إذا كان الشك قبل تعين التجاوز عن النصف مثل كونه بين الثلاثة والأربعة تجب الإعادة وإلا فلا، ولكن لا يمكن الجمع بين الكل وهو ظاهر ويؤيده فرقهم بين التجاوز عن النصف في الطواف والسعي في الجملة.
ثم اعلم أنه على تقدير وجوب الإعادة، فالظاهر من الأدلة إن ذلك مع الامكان وعدم الخروج عن مكة، والمشقة في العود، لا مطلقا، ولا استبعاد في ذلك.
وحمل الأخبار على وقوع الشك - بعد ذلك كما فعله في التهذيب - بعيد جدا فتأمل.
فلو وقع لشخص وخرج ولم يلتفت لا يمكن الحكم ببطلان طوافه ثم الحكم ببطلان حجه لأنه جاهل والجاهل كالعامد فيكون حجه باطلا لترك الطواف الموجب لذلك فيكون باقيا على احرامه ويجب عليه اجتناب محرمات الاحرام والذهاب لإعادة الحج بمجرد ما رأي في بعض المواضع إن الجاهل كالعامد وإن من شك يجب إعادة طوافه خصوصا إذا بنى على الأقل وأكمل لما مر فتأمل.
وإن احتمال البناء هنا على الأقل يؤيد كونه كذلك في غيره حتى الصلاة وقد مر هذا الاحتمال هنا فتذكر.
وصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال: هلا استأنفت؟ قلت:
طفت وذهبت قال: ليس عليك شئ (2).
ويمكن الجمع أيضا بأن يقال: إذا كان الشك قبل تعين التجاوز عن النصف مثل كونه بين الثلاثة والأربعة تجب الإعادة وإلا فلا، ولكن لا يمكن الجمع بين الكل وهو ظاهر ويؤيده فرقهم بين التجاوز عن النصف في الطواف والسعي في الجملة.
ثم اعلم أنه على تقدير وجوب الإعادة، فالظاهر من الأدلة إن ذلك مع الامكان وعدم الخروج عن مكة، والمشقة في العود، لا مطلقا، ولا استبعاد في ذلك.
وحمل الأخبار على وقوع الشك - بعد ذلك كما فعله في التهذيب - بعيد جدا فتأمل.
فلو وقع لشخص وخرج ولم يلتفت لا يمكن الحكم ببطلان طوافه ثم الحكم ببطلان حجه لأنه جاهل والجاهل كالعامد فيكون حجه باطلا لترك الطواف الموجب لذلك فيكون باقيا على احرامه ويجب عليه اجتناب محرمات الاحرام والذهاب لإعادة الحج بمجرد ما رأي في بعض المواضع إن الجاهل كالعامد وإن من شك يجب إعادة طوافه خصوصا إذا بنى على الأقل وأكمل لما مر فتأمل.
وإن احتمال البناء هنا على الأقل يؤيد كونه كذلك في غيره حتى الصلاة وقد مر هذا الاحتمال هنا فتذكر.
وصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال: هلا استأنفت؟ قلت:
طفت وذهبت قال: ليس عليك شئ (2).