____________________
الطواف وصلاته والسعي والرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر هو في مكانه كالعاجز والناسي ويؤيده دخول النيابة فيها في الجملة وحصول ما يصح معه الحج في الجملة فتأمل.
قال في المنتهى: إذا صد عن الوصول إلى مكة قبل الموقفين فهو مصدود اجماعا يجوز له التحلل وكذا لو صد عن الوقوف بالموقفين إلى قوله وكذا لو منع من أحد الموقفين قاله الشيخ.
كأن فيه إشارة إلى عدم ثبوته عنده ثم قال ولو صد بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة والسعي فإنه يتحلل أيضا لأن الصد يفيد التحلل من جميعه فأفاد التحلل من بعضه.
فيه تأمل إذ ليس حكم الصد هو التحلل فقط بل الهدي والحج من قابل مع الوجوب فيمكن وجود ذلك في الجميع دون البعض ولهذا لم يوجد حكم الصد بعد الطواف قبل الرمي مع أنه أقل.
وقد صرح بذلك في المنتهى حيث قال لو صد بعد الوقوف بالموقفين والطواف ومناسك يوم النحر ومنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها فإنه لا يتحقق الصد بذلك بل قد تم حجه فيتحلل ويستنيب من يرمى عنه.
قوله: ولو احتاج إلى المحاربة لم تجب الخ. الظاهر أنه لا كلام في عدم وجوب المقاتلة لدفع العدو وإن غلب السلامة سواء كان العدو مسلما أو كافرا.
وإنما الكلام في الجواز ونقل في المنتهى عن الشيخ عدم جواز قتال المشركين مع الاشعار بجواز قتال المسلمين.
وينبغي عدم جواز قتالهم بالطريق الأولى ورجح الجواز مع غلبة السلامة لأن الغالب هو السلامة وليس بأقل من دفع قطاع الطريق عن طريق الحاج بل هو أولى وقال: إنه مستحب لما فيه من الجهاد واتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل.
قال في المنتهى: إذا صد عن الوصول إلى مكة قبل الموقفين فهو مصدود اجماعا يجوز له التحلل وكذا لو صد عن الوقوف بالموقفين إلى قوله وكذا لو منع من أحد الموقفين قاله الشيخ.
كأن فيه إشارة إلى عدم ثبوته عنده ثم قال ولو صد بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة والسعي فإنه يتحلل أيضا لأن الصد يفيد التحلل من جميعه فأفاد التحلل من بعضه.
فيه تأمل إذ ليس حكم الصد هو التحلل فقط بل الهدي والحج من قابل مع الوجوب فيمكن وجود ذلك في الجميع دون البعض ولهذا لم يوجد حكم الصد بعد الطواف قبل الرمي مع أنه أقل.
وقد صرح بذلك في المنتهى حيث قال لو صد بعد الوقوف بالموقفين والطواف ومناسك يوم النحر ومنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها فإنه لا يتحقق الصد بذلك بل قد تم حجه فيتحلل ويستنيب من يرمى عنه.
قوله: ولو احتاج إلى المحاربة لم تجب الخ. الظاهر أنه لا كلام في عدم وجوب المقاتلة لدفع العدو وإن غلب السلامة سواء كان العدو مسلما أو كافرا.
وإنما الكلام في الجواز ونقل في المنتهى عن الشيخ عدم جواز قتال المشركين مع الاشعار بجواز قتال المسلمين.
وينبغي عدم جواز قتالهم بالطريق الأولى ورجح الجواز مع غلبة السلامة لأن الغالب هو السلامة وليس بأقل من دفع قطاع الطريق عن طريق الحاج بل هو أولى وقال: إنه مستحب لما فيه من الجهاد واتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل.