____________________
يريدون من التصرف بالبيع والوقف وغيرهما، (ويتملكها خ ل) ويتملك المسلم بوجه مملك كالبيع، ولا ينتقل ما على ذلك الأرض إلى المسلم، بل يبقى في ذمة الذمي.
وأما إذا أسلم الذمي تسقط ما عليه بالكلية، إذ لا جزية على المسلم واستقر ملكه على الأرض. ولكن هذا إنما يكون مع قوم يصح أخذ الجزية منهم وتقريرهم عليها وعلى دينهم، وهو ظاهر. وإن فعل مثل ذلك بغيرهم فلا يكون المأخوذ جزية، ويكون ذلك صلحا لمصلحة يعلمها صاحبها.
وأما لو صولحوا بأن يكون الأرض للمسلمين، ويكون للكفار السكنى فقط، فيكون حكم أرضهم حكم الأرض المفتوحة عنوة، معمورها حال الفتح مال المسلمين قاطبة، ونظره، إليه عليه السلام ويقبلها ويصرف حاصلها في مصالحهم.
والظاهر أن ذلك أيضا بعد الخمس كما ذكرناه في المفتوحة عنوة، وصرح به في التهذيب والقواعد وغيرهما، ومواتها للإمام عليه السلام يفعل به ما يريد، وحكم احيائها ما تقدم، فتذكر.
قوله: (الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا) هذه ثالث الأقسام، والظاهر عدم الخلاف في حكمها مثل الأولين. ودليله الاجماع، والأصل. ومعلوم وجوب الزكاة على أربابها - مع شرايط وجوبها - من دليل وجوبها. والظاهر أنها موجودة في الأول أيضا، وساقطة في الثاني للجزية، ويحتمل وجودها فيه لما مر، كعدم وجوب
وأما إذا أسلم الذمي تسقط ما عليه بالكلية، إذ لا جزية على المسلم واستقر ملكه على الأرض. ولكن هذا إنما يكون مع قوم يصح أخذ الجزية منهم وتقريرهم عليها وعلى دينهم، وهو ظاهر. وإن فعل مثل ذلك بغيرهم فلا يكون المأخوذ جزية، ويكون ذلك صلحا لمصلحة يعلمها صاحبها.
وأما لو صولحوا بأن يكون الأرض للمسلمين، ويكون للكفار السكنى فقط، فيكون حكم أرضهم حكم الأرض المفتوحة عنوة، معمورها حال الفتح مال المسلمين قاطبة، ونظره، إليه عليه السلام ويقبلها ويصرف حاصلها في مصالحهم.
والظاهر أن ذلك أيضا بعد الخمس كما ذكرناه في المفتوحة عنوة، وصرح به في التهذيب والقواعد وغيرهما، ومواتها للإمام عليه السلام يفعل به ما يريد، وحكم احيائها ما تقدم، فتذكر.
قوله: (الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا) هذه ثالث الأقسام، والظاهر عدم الخلاف في حكمها مثل الأولين. ودليله الاجماع، والأصل. ومعلوم وجوب الزكاة على أربابها - مع شرايط وجوبها - من دليل وجوبها. والظاهر أنها موجودة في الأول أيضا، وساقطة في الثاني للجزية، ويحتمل وجودها فيه لما مر، كعدم وجوب