____________________
العطية (الثقة) قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: وكيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله عليه السلام يطوف شوطا فقال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال: يأمر من يطوف عنه (1).
وهذه تدل على مشروعية التكبير واستقبال الحجر في الجملة وعلى أنهما يكفيان ولا يحتاج إلى التدقيق في النية والمقارنة على الوجه الذي ذكروه فتأمل. وعلى أن نقص شوط وبطلانه جهلا لا يوجب إلا فعله لا الطواف كله. فهي مؤيدة لرد الاحتمال المتقدم من الدروس فتذكر. وتدل على كون الطواف سبعة أشواط. وهي كالصريحة في وجوب إعادة الطواف على الجاهل بل الناسي أيضا للطواف بالكلية أو فعله في الحجر فيضعف احتمال عدم وجوب إعادة الطواف على الجاهل والناسي، الطواف في الحجر حتى خرج وقته لأن (2) الطواف قد خرج وقته والقضاء إنما يجب بأمر جديد لا الأمر المتقدم فإنها (3) أمر جديد، مع التأييد بما تقدم من الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة لمن طاف في الحجر، وعدم الاعتداد بما فعل. ولأنه كان مأمورا به من غير تقييد بوقت معين فيجب فعله دائما إلا في وقت ممنوع فتأمل.
ثم إن الظاهر على تقدير إعادة الطواف بنفسه فقط، لا يبعد كونه محرما بالنسبة إلى ما لا يحل إلا بالطواف. وقد يشعر به وجوب الهدي على الناسي مع المواقعة.
ولكن ذلك يستلزم تكرار الكفارة بتكرر الوطي الموجب، ووجوبها أيضا لجميع ما يحرم عليه قبله، ورواية الهدي (4) خالية عنه، بل تشعر بأن ليس عليه غير
وهذه تدل على مشروعية التكبير واستقبال الحجر في الجملة وعلى أنهما يكفيان ولا يحتاج إلى التدقيق في النية والمقارنة على الوجه الذي ذكروه فتأمل. وعلى أن نقص شوط وبطلانه جهلا لا يوجب إلا فعله لا الطواف كله. فهي مؤيدة لرد الاحتمال المتقدم من الدروس فتذكر. وتدل على كون الطواف سبعة أشواط. وهي كالصريحة في وجوب إعادة الطواف على الجاهل بل الناسي أيضا للطواف بالكلية أو فعله في الحجر فيضعف احتمال عدم وجوب إعادة الطواف على الجاهل والناسي، الطواف في الحجر حتى خرج وقته لأن (2) الطواف قد خرج وقته والقضاء إنما يجب بأمر جديد لا الأمر المتقدم فإنها (3) أمر جديد، مع التأييد بما تقدم من الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة لمن طاف في الحجر، وعدم الاعتداد بما فعل. ولأنه كان مأمورا به من غير تقييد بوقت معين فيجب فعله دائما إلا في وقت ممنوع فتأمل.
ثم إن الظاهر على تقدير إعادة الطواف بنفسه فقط، لا يبعد كونه محرما بالنسبة إلى ما لا يحل إلا بالطواف. وقد يشعر به وجوب الهدي على الناسي مع المواقعة.
ولكن ذلك يستلزم تكرار الكفارة بتكرر الوطي الموجب، ووجوبها أيضا لجميع ما يحرم عليه قبله، ورواية الهدي (4) خالية عنه، بل تشعر بأن ليس عليه غير