ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية.
____________________
حيث علم المبالغة والنهي وإرادة الاستحباب والكراهة وإن الأولى هو الصبر إلى بعد السعي كما تقدم، وإن له دخلا في التحلل على القول بالصبر إلى الطواف فتأمل.
ويدل على أن الاجتناب عن الطيب أولى إلى بعد طواف النساء وإن قلنا بتحلله بعد الحلق.
صحيحة محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: لا (1) وهذه مؤيدة لحمل ما تقدم على الاستحباب كما قلناه والأصل دليل قوي مع معارض ما لدليل الوجوب فتأمل والاحتياط أمر آخر وطريق السلامة.
والظاهر أنه يحل ما يحرم على المحرم من الصيد بطواف النساء ويمكن قبله بطواف الزيارة بل قبله بالحلق أيضا ولكن الأول أولى وأحوط وأما ما يحرم للمحرم فهو على حاله ما دام فيه.
قوله: فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكة من يومه الخ. لما تقدم، أي إذا فرغ الحاج من مناسك يوم النحر في حج التمتع - كأنه مقصود الكتاب - مضى إلى مكة لزيارة البيت وصلاتها والسعي وطواف النساء وصلاته وجوبا موسعا إلى غده بلا خلاف على الظاهر، ويجزي بعده مع الإثم عند البعض، وعلى الكراهة عند آخرين وكأنه الأظهر على ما تقدم.
قوله: ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية.
بمعنى نقص الثواب والظاهر أن التمتع كذلك، كأنه قد تقدم ما يدل عليه فتذكر.
ويدل على أن الاجتناب عن الطيب أولى إلى بعد طواف النساء وإن قلنا بتحلله بعد الحلق.
صحيحة محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: لا (1) وهذه مؤيدة لحمل ما تقدم على الاستحباب كما قلناه والأصل دليل قوي مع معارض ما لدليل الوجوب فتأمل والاحتياط أمر آخر وطريق السلامة.
والظاهر أنه يحل ما يحرم على المحرم من الصيد بطواف النساء ويمكن قبله بطواف الزيارة بل قبله بالحلق أيضا ولكن الأول أولى وأحوط وأما ما يحرم للمحرم فهو على حاله ما دام فيه.
قوله: فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكة من يومه الخ. لما تقدم، أي إذا فرغ الحاج من مناسك يوم النحر في حج التمتع - كأنه مقصود الكتاب - مضى إلى مكة لزيارة البيت وصلاتها والسعي وطواف النساء وصلاته وجوبا موسعا إلى غده بلا خلاف على الظاهر، ويجزي بعده مع الإثم عند البعض، وعلى الكراهة عند آخرين وكأنه الأظهر على ما تقدم.
قوله: ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية.
بمعنى نقص الثواب والظاهر أن التمتع كذلك، كأنه قد تقدم ما يدل عليه فتذكر.