____________________
وكذا قد مر دليل وجوب دم بقرة لو ظن اتمام السعي وواقع ثم ذكر وقد عرفت إن المناسب هو الاستحباب لا الوجوب هذا ظاهر.
ولكن العبارة لا تخلو عن شئ لأن الظاهر إن معنى (أحل) قلم أو قص المذكورين بعده وأيضا ظاهر (أو) أن أحدهما يكفي في وجوب البقرة، فيجب بمجرد القلم أو القص كما يجب بأحدهما مع المواقعة وهو بعيد كما سيجئ.
و (أو) موجود في التهذيب أيضا ولكن من دون (أحل) قبله قال: وإن كان أتى أهله أو قصر وقلم أظفاره فعليه دم بقرة.
والدليل على ذلك صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة قال فيها: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر (إلى قوله) ثم ليرق دم بقرة (1).
ورواية عبد الله بن مسكان (2) المتقدمة.
والذي يفهم منهما إن الاحلال مع المواقعة موجب لدم البقرة وكذا مع القلم ولعل التقصير مثله ولكن ما نفهم المقصود من الاحلال.
ولعل المراد به في الرواية الأولى هو المواقعة بقرينة الثانية، ولبعد ايجاب البقرة للقلم فقط أو مع التقصير إذا أريد ذلك بالاحلال، أو مع اعتبار كونه محلا إن حمل الاحلال عليه فإنه عمدا في محض الاحرام ما كان موجبا لها.
وفي الثانية القلم ونحوه بقرينة الأولى مع عدم صحتها كما عرفت وهذا كله دليل عدم الوجوب والاستحباب غير بعيد مع المواقعة ويمكن بدونها أيضا فتأمل.
ولكن العبارة لا تخلو عن شئ لأن الظاهر إن معنى (أحل) قلم أو قص المذكورين بعده وأيضا ظاهر (أو) أن أحدهما يكفي في وجوب البقرة، فيجب بمجرد القلم أو القص كما يجب بأحدهما مع المواقعة وهو بعيد كما سيجئ.
و (أو) موجود في التهذيب أيضا ولكن من دون (أحل) قبله قال: وإن كان أتى أهله أو قصر وقلم أظفاره فعليه دم بقرة.
والدليل على ذلك صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة قال فيها: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر (إلى قوله) ثم ليرق دم بقرة (1).
ورواية عبد الله بن مسكان (2) المتقدمة.
والذي يفهم منهما إن الاحلال مع المواقعة موجب لدم البقرة وكذا مع القلم ولعل التقصير مثله ولكن ما نفهم المقصود من الاحلال.
ولعل المراد به في الرواية الأولى هو المواقعة بقرينة الثانية، ولبعد ايجاب البقرة للقلم فقط أو مع التقصير إذا أريد ذلك بالاحلال، أو مع اعتبار كونه محلا إن حمل الاحلال عليه فإنه عمدا في محض الاحرام ما كان موجبا لها.
وفي الثانية القلم ونحوه بقرينة الأولى مع عدم صحتها كما عرفت وهذا كله دليل عدم الوجوب والاستحباب غير بعيد مع المواقعة ويمكن بدونها أيضا فتأمل.