ويستحب العمرة المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام
____________________
قوله: ولو اعتمر الخ. قد مر هذا أيضا مفصلا وإن مراده بقوله (فإن خرج من مكة بحيث الخ) الخروج من مكة قبل مضى شهر من احرامه أو احلاله على ما مر.
ويحتمل كون المراد الخروج إلى مكان لا يحتاج معه إلى الاحرام للدخول وإن كان بعد مضي شهر وهو عدم الخروج من الحرم حتى يمكن الاحرام للعمرة من ميقاتها فإنه أدنى الحل أو الميقات أو دويرة الأهل على الاحتمال وليس هنا إلا الأول ولأنه المعتبر لوجوب الاحرام لمن خرج من مكة وأراد الدخول غير المستثنى لما مر ولأنه المتبادر من عبارات الأصحاب.
وقد صرح به في بعض المواضع مثل الدروس قال: درس: من كلام ابن الجنيد: وما لم يتجاوز المكي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله وقيل صرح به في التحرير أيضا.
وقوله: (لم يجز الخروج)، إشارة إلى هذا الخروج الذي يحتاج إلى احرام بقرينة ما بعده فمن جملة المستثنى مما يجب الاحرام والعمرة لدخول مكة مطلقا الخارج قبل الشهر وإن تجاوز الحرم وغير المتجاوز وإن كان بعده فتأمل.
ومعنى قوله: (ولو خرج)، الخروج الذي ذكرناه وقد مر فائدة التمتع بالأخيرة فتأمل وتذكر.
قوله: ويستحب العمرة المفردة في كل شهر الخ. اشترط بعض في جواز العمرة ثانية مضي شهر من العمرة الأولى وبعض السنة وبعض عشرة أيام
ويحتمل كون المراد الخروج إلى مكان لا يحتاج معه إلى الاحرام للدخول وإن كان بعد مضي شهر وهو عدم الخروج من الحرم حتى يمكن الاحرام للعمرة من ميقاتها فإنه أدنى الحل أو الميقات أو دويرة الأهل على الاحتمال وليس هنا إلا الأول ولأنه المعتبر لوجوب الاحرام لمن خرج من مكة وأراد الدخول غير المستثنى لما مر ولأنه المتبادر من عبارات الأصحاب.
وقد صرح به في بعض المواضع مثل الدروس قال: درس: من كلام ابن الجنيد: وما لم يتجاوز المكي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله وقيل صرح به في التحرير أيضا.
وقوله: (لم يجز الخروج)، إشارة إلى هذا الخروج الذي يحتاج إلى احرام بقرينة ما بعده فمن جملة المستثنى مما يجب الاحرام والعمرة لدخول مكة مطلقا الخارج قبل الشهر وإن تجاوز الحرم وغير المتجاوز وإن كان بعده فتأمل.
ومعنى قوله: (ولو خرج)، الخروج الذي ذكرناه وقد مر فائدة التمتع بالأخيرة فتأمل وتذكر.
قوله: ويستحب العمرة المفردة في كل شهر الخ. اشترط بعض في جواز العمرة ثانية مضي شهر من العمرة الأولى وبعض السنة وبعض عشرة أيام