____________________
وظاهر هذه يدل على الرجوع وفعلهما فيه إلا أنه يدل على جواز التوكيل أيضا وهو خلاف القوانين في العبادات البدنية وكأنه رخصة.
وفيها دلالة ما على عدم اشتراط العدالة في هذا النائب فيمكن عدم اشتراطها في النائب عن الميت أيضا فتأمل.
وقال في التهذيب: (وفي حديث آخر) إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصليهما الرواية (1) وهما بعيدان.
واعلم أن الظاهر من الأخبار هو جواز فعلهما خلف المقام الحقيقي مطلقا فلا يشترط فعلهما في الموضع المعد خلفه للصلاة، للأصل، وعدم الدليل لعموم الأخبار، وعدم التصريح به فيها والاحتياط ظاهر.
وأما على جانبيه اختيارا فالظاهر عدم الجواز والاجزاء لما مر.
وأما مع الاضطرار والازدحام فقالوا: بالجواز فيهما وفي خلفه أي خلف المقام المعد.
والدليل عليه غير واضح إلا رواية الحسين بن عثمان (الضعيفة جدا لأحمد بن هلال وغيره (2) قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس (3).
على أن ظاهر ها جواز فعلهما بمجرد الزحام على أحد جانبي المقام الحقيقي أو خلفه، وظاهر عباراتهم مثل المتن (4) جواز فعلهما على أحد جانبي المقام المعد وخلفه،
وفيها دلالة ما على عدم اشتراط العدالة في هذا النائب فيمكن عدم اشتراطها في النائب عن الميت أيضا فتأمل.
وقال في التهذيب: (وفي حديث آخر) إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصليهما الرواية (1) وهما بعيدان.
واعلم أن الظاهر من الأخبار هو جواز فعلهما خلف المقام الحقيقي مطلقا فلا يشترط فعلهما في الموضع المعد خلفه للصلاة، للأصل، وعدم الدليل لعموم الأخبار، وعدم التصريح به فيها والاحتياط ظاهر.
وأما على جانبيه اختيارا فالظاهر عدم الجواز والاجزاء لما مر.
وأما مع الاضطرار والازدحام فقالوا: بالجواز فيهما وفي خلفه أي خلف المقام المعد.
والدليل عليه غير واضح إلا رواية الحسين بن عثمان (الضعيفة جدا لأحمد بن هلال وغيره (2) قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس (3).
على أن ظاهر ها جواز فعلهما بمجرد الزحام على أحد جانبي المقام الحقيقي أو خلفه، وظاهر عباراتهم مثل المتن (4) جواز فعلهما على أحد جانبي المقام المعد وخلفه،