____________________
وعوراتهم - النمامة والغمازة (1).
والمراد بالكنيسة، معبدهم: وبالناقوس ما يضربونه أوقات الصلاة، لاعلامها: وبالأولين، قبول الجزية، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كالعزم على حرب المسلمين، وامداد المشركين: وقوله (وأن لا يؤذوا المسلمين) معطوف على (أن لا يفعلوا).
قوله: (ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله قتل الساب) قيل وكذا الأئمة عليهم السلام: لعل المراد بالسب، الذكر بسوء خاص، مثلا اللعن والبعد من رحمة الله.
قال في المنتهى: الرابع ما فيه غضاضة (2) على المسلمين، وهو ذكرهم رب المسلمين أو كتابهم أو دينهم بسوء، فلا يخلو إما أن ينالوا بالسب، أو بدونه: وقال:
فإن سبوا الله تعالى أو رسوله وجب قتلهم وكان ذلك نقضا للعهد، قاله الشيخ رحمه الله: وإن ذكروهما بما دون السب، أو ذكروا دين الاسلام، أو كتاب الله تعالى بما لا ينبغي، فإن كان قد شرط الكف كان ذلك نقضا للعهد، وإلا فلا (3).
الظاهر أن القتل بسبب السب ليس مخصوصا بالكفار، بل يقتل المسلم بالطريق الأولى وهو مصرح ومنصوص (4) ويدل عليه ما في الكتاب أيضا. ولو نالوه بدونه عزروا: أي من ناله صلى الله عليه وآله بسوء غير السب، يجب تعزيره ولا
والمراد بالكنيسة، معبدهم: وبالناقوس ما يضربونه أوقات الصلاة، لاعلامها: وبالأولين، قبول الجزية، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كالعزم على حرب المسلمين، وامداد المشركين: وقوله (وأن لا يؤذوا المسلمين) معطوف على (أن لا يفعلوا).
قوله: (ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله قتل الساب) قيل وكذا الأئمة عليهم السلام: لعل المراد بالسب، الذكر بسوء خاص، مثلا اللعن والبعد من رحمة الله.
قال في المنتهى: الرابع ما فيه غضاضة (2) على المسلمين، وهو ذكرهم رب المسلمين أو كتابهم أو دينهم بسوء، فلا يخلو إما أن ينالوا بالسب، أو بدونه: وقال:
فإن سبوا الله تعالى أو رسوله وجب قتلهم وكان ذلك نقضا للعهد، قاله الشيخ رحمه الله: وإن ذكروهما بما دون السب، أو ذكروا دين الاسلام، أو كتاب الله تعالى بما لا ينبغي، فإن كان قد شرط الكف كان ذلك نقضا للعهد، وإلا فلا (3).
الظاهر أن القتل بسبب السب ليس مخصوصا بالكفار، بل يقتل المسلم بالطريق الأولى وهو مصرح ومنصوص (4) ويدل عليه ما في الكتاب أيضا. ولو نالوه بدونه عزروا: أي من ناله صلى الله عليه وآله بسوء غير السب، يجب تعزيره ولا