وجهاد البغاة على الكفاية: على كل مكلف، حر، ذكر (سليم من المرض خ) غيرهم، بشرط وجود الإمام، أو من نصبه، ويسقط عن الأعمى والزمن (المزمن - خ)، والمريض العاجز، والفقير العاجز عن نفقته ونفقة عياله وثمن سلاحه: فإن بذل له ما يحتاج إليه، وجب، ولا يجب لو كان أجرة
____________________
يقتل، ولا يخرق به ذمته.
نعم: لو شرط عدم إحداث ما يوجب التعزير، وفعل، خرقوها.
قوله: (ويجب جهاد غيرهم الخ) أي غير اليهود والنصارى والمجوس:
هذا إشارة إلى القسم الثاني والثالث ممن يجب جهادهم، وهم الحربيون والبغاة: أي يجب جهاد الحربيين كفاية على كل مكلف موصوف بالشرايط المذكورة، إلى أن يسلموا أو يقتلوا، إلا أن يقع صلح وأمان، فيجب أولا أن يعرض عليهم الاسلام إن لم يعرفوا أن المقصود ذلك، فإن أسلموا، وإلا قتلوا، إلا أن يقع الصلح أو الأمان.
وكذا يجب جهاد البغاة: وهم الخارجون - من أصناف المسلمين - على الإمام، وإن كفروا بذلك. ولهذا غير الأسلوب.
قوله: (فإن بذل الخ) أي يجب الجهاد بالبذل، لأن المانع هو عدم المؤنة والفقر، وقد زال فيجب الجهاد كما كان على الغنى، لصدق الوجدان الظاهر وجوبه به كما يظهر من الآية (1).
وأما لو أراد إجارته بذلك لا يجب الإجارة ولا الجهاد إلا مع القبول، لأن
نعم: لو شرط عدم إحداث ما يوجب التعزير، وفعل، خرقوها.
قوله: (ويجب جهاد غيرهم الخ) أي غير اليهود والنصارى والمجوس:
هذا إشارة إلى القسم الثاني والثالث ممن يجب جهادهم، وهم الحربيون والبغاة: أي يجب جهاد الحربيين كفاية على كل مكلف موصوف بالشرايط المذكورة، إلى أن يسلموا أو يقتلوا، إلا أن يقع صلح وأمان، فيجب أولا أن يعرض عليهم الاسلام إن لم يعرفوا أن المقصود ذلك، فإن أسلموا، وإلا قتلوا، إلا أن يقع الصلح أو الأمان.
وكذا يجب جهاد البغاة: وهم الخارجون - من أصناف المسلمين - على الإمام، وإن كفروا بذلك. ولهذا غير الأسلوب.
قوله: (فإن بذل الخ) أي يجب الجهاد بالبذل، لأن المانع هو عدم المؤنة والفقر، وقد زال فيجب الجهاد كما كان على الغنى، لصدق الوجدان الظاهر وجوبه به كما يظهر من الآية (1).
وأما لو أراد إجارته بذلك لا يجب الإجارة ولا الجهاد إلا مع القبول، لأن